إن حاكم مصرف لبنان،
بناء على قانون النقد والتسليف، لاسيما المادتين 146 و179 منه،
وبناء على القرار الأساسي رقم 6574 تاريخ 24/4/1997 وتعديلاته المتعلق بالميزانية وبيان الدخل المعدين للنشر،
وبناء على الصلاحيات التي تعود للحاكم بغية تأمين عمل مصرف لبنان استنادا الى مبدأ استمرارية المرفق العام،
يقرر ما يأتي:
المواد
تمنح المصارف المرخص لها بطرح أسهمها للإكتتاب العام أو للتداول في الأسواق المالية المنظمة مهلة لغاية 31/12/2019 لنشر البيانين المشار اليهما في الفقرة الثانية من المادة الاولى من القرار الاساسي رقم 6574 تاريخ 24/4/1997 والعائدين للفصل الثالث من العام 2019.»
يعمل بهذا القرار فور صدوره.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت في 1 تشرين الثاني 2019
حاكم مصرف لبنان
رياض توفيق سلامه