All legislation

قرار Decision No. 13130 05/11/2019

ادراج اسم شركة على لائحة كونتوارات التسليف

Type
قرار · Decision
Number
13130
Date
05/11/2019
Official Gazette
Issue 53, 14/11/2019, p. 3884
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 13130 تاريخ 05/11/2019
Source
Lebanese University

إن حاكم مصرف لبنان،

بناء على قانون النقد والتسليف سيما المادتين 183 و184 منه،

وبناء على القرار رقم 12983 تاريخ 16/1/2019 القاضي بنشر لائحة كونتوارات التسليف،

وبناء على القرار الاساسي رقم 12174 تاريخ 21/1/2016 سيما المادة 18 منه،

وبناء على موافقة مصرف لبنان، موضوع كتاب سعادة الحاكم رقم 347/أ.ع/03 تاريخ 21/5/2019، لشركة «بروفاندز اندكو ش.م.ل.» على زيادة رأسمالها وتعديل نظامها الاساسي،

واستنادا الى شهادة التسجيل الصادرة عن امانة السجل التجاري في بيروت تحت رقم 1013443 تاريخ 29/3/2011،

وبناء على كتاب الشركة المذكورة الوارد الى مصرف لبنان بتاريخ 3/9/2019 المتضمن طلب إدراجها على لائحة كونتوارات التسليف،

وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة توفر الشروط القانونية لهذا الإدراج،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يدرج اسم «بروفاندز اندكو ش.م.ل.» على لائحة كونتوارات التسليف ويعطى الرقم 26.

المادة 2

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويُبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5 تشرين الثاني 2019 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه