المادة 1
يدرج اسم «بروفاندز اندكو ش.م.ل.» على لائحة كونتوارات التسليف ويعطى الرقم 26.
قرار Decision No. 13130 05/11/2019
إن حاكم مصرف لبنان،
بناء على قانون النقد والتسليف سيما المادتين 183 و184 منه،
وبناء على القرار رقم 12983 تاريخ 16/1/2019 القاضي بنشر لائحة كونتوارات التسليف،
وبناء على القرار الاساسي رقم 12174 تاريخ 21/1/2016 سيما المادة 18 منه،
وبناء على موافقة مصرف لبنان، موضوع كتاب سعادة الحاكم رقم 347/أ.ع/03 تاريخ 21/5/2019، لشركة «بروفاندز اندكو ش.م.ل.» على زيادة رأسمالها وتعديل نظامها الاساسي،
واستنادا الى شهادة التسجيل الصادرة عن امانة السجل التجاري في بيروت تحت رقم 1013443 تاريخ 29/3/2011،
وبناء على كتاب الشركة المذكورة الوارد الى مصرف لبنان بتاريخ 3/9/2019 المتضمن طلب إدراجها على لائحة كونتوارات التسليف،
وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة توفر الشروط القانونية لهذا الإدراج،
يقرر ما يأتي:
يدرج اسم «بروفاندز اندكو ش.م.ل.» على لائحة كونتوارات التسليف ويعطى الرقم 26.
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويُبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 5 تشرين الثاني 2019 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه