All legislation

مرسوم Decree No. 5983 29/11/2019

نقل إعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة للدفاع المدني لعام 2019

Type
مرسوم · Decree
Number
5983
Date
29/11/2019
Official Gazette
Issue 56, 05/12/2019, p. 3953-3954
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 5983 تاريخ 29/11/2019
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 26 منه،

بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2019)،

بناء على قراري مجلس الوزراء رقم 27 تاريخ 22/8/2019 ورقم 3 تاريخ 6/10/2017،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير المالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل من إحتياطي الموازنة العامة لعام 2019 الاعتماد التالي:

من الجزء الأول:

الباب 27 - إحتياطي الموازنة

الفصل 2 - احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية

الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات

البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية

الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة

النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة

100.000.000//ل.ل.

فقط مائة مليون ليرة لبنانية

الى الجزء الاول

الباب 7 - وزارة الداخلية والبلديات

الفصل 6 - المديرية العامة للدفاع المدني

الوظيفة 321 - الحماية المدنية

البند 14 - التحويلات

الفقرة 1 - المساهمات داخل القطاع العام

النبذة 1 - مساهمة للرواتب والأجور

لإعطاء المنح المالية المخصصة لعائلات شهداء الدفاع المدني

100.000.000//ل.ل.

فقط مائة مليون ليرة لبنانية.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 29 تشرين الثاني 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: ريا حفار الحسن وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل