المادة 1
ينقل من إحتياطي الموازنة العامة لعام 2019 الاعتماد التالي:
من الجزء الأول:
الباب 27 - إحتياطي الموازنة
الفصل 2 - احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية
الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات
البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية
الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة
النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة
100.000.000//ل.ل.
فقط مائة مليون ليرة لبنانية
الى الجزء الاول
الباب 7 - وزارة الداخلية والبلديات
الفصل 6 - المديرية العامة للدفاع المدني
الوظيفة 321 - الحماية المدنية
البند 14 - التحويلات
الفقرة 1 - المساهمات داخل القطاع العام
النبذة 1 - مساهمة للرواتب والأجور
لإعطاء المنح المالية المخصصة لعائلات شهداء الدفاع المدني
100.000.000//ل.ل.
فقط مائة مليون ليرة لبنانية.