All legislation

مرسوم Decree No. 5988 03/12/2019

تعديل المرسوم رقم /1460/ تاريخ 15/7/1991 (تحديد تسمية القطعات وجدول العديد العام في قوى الأمن الداخلي) لجهة استحداث مخفر في بلدة «البيرة» يتبع «فصيلة القبيات» في «سرية حلبا» والمرسوم رقم /8686/ تاريخ 1/7/1996 (جداول العتاد في قوى الأمن الداخلي) لجهة تعديل عدد المخافر الإقليمية والمجموع العام لأعتدتها المختلفة

Type
مرسوم · Decree
Number
5988
Date
03/12/2019
Official Gazette
Issue 56, 05/12/2019, p. 3954-3960
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 5988 تاريخ 03/12/2019
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم /17/ تاريخ 6/9/1990 (تنظيم قوى الأمن الداخلي) لا سيما المادتين /8 و20/ منه،

بناء على المرسوم رقم /1157/ تاريخ 2/5/1991 (تحديد التنظيم العضوي لقوى الأمن الداخلي) لا سيما المادتين /46 و59/ منه،

بناء على المرسوم رقم /1460/ تاريخ 15/7/1991 (تحديد تسمية القطعات وجدول العديد العام في قوى الأمن الداخلي)،

بناء على المرسوم رقم /8686/ تاريخ 1/7/1996 (جداول العتاد في قوى الأمن الداخلي)،

وبعد استطلاع رأي مجلس القيادة في قوى الأمن الداخلي (محضر رقم /3/ تاريخ 6/2/2018)،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 758/2017 - 2018 تاريخ 8/5/2018)،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 5/9/2019،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يدخل على الملحق رقم /1/ المرفق بالمرسوم رقم /1460/ تاريخ 15/7/1991 (تحديد تسمية القطعات وجدول العديد العام في قوى الأمن الداخلي) التعديل التالي:

يُضاف الى مخافر فصيلة القبيات التابعة لسرية حلبا المُدرجة ضمن قطعات منطقة لبنان الشمالي موضوع النبذة /1/ من الفقرة /أ/ من البند /ثانياً/ منه مخفر جديد هو «مخفر البيرة» وفقاً لما يلي:

«فصيلة القبيات، وتتألف من مخافر: القبيات - البيرة - أكروم - مشتى حسن - وادي خالد وسجن القبيات».

المادة 2

تُعدَّل جداول عتاد «الدرك الإقليمي» المُدرجة في الصفحات رقم /42، 43، 44، 45 و46/ من المرسوم /8686/ تاريخ 1/7/1996 (جداول العتاد في قوى الأمن الداخلي)، بحيث تصبح على الشكل التالي:

المادة 3

يعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 3 كانون الاول 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: ريا حفار الحسن وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل