إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم /17/ تاريخ 6/9/1990 (تنظيم قوى الأمن الداخلي) لا سيما المادتين /8 و20/ منه،
بناء على المرسوم رقم /1157/ تاريخ 2/5/1991 (تحديد التنظيم العضوي لقوى الأمن الداخلي) لا سيما المادتين /46 و59/ منه،
بناء على المرسوم رقم /1460/ تاريخ 15/7/1991 (تحديد تسمية القطعات وجدول العديد العام في قوى الأمن الداخلي)،
بناء على المرسوم رقم /8686/ تاريخ 1/7/1996 (جداول العتاد في قوى الأمن الداخلي)،
وبعد استطلاع رأي مجلس القيادة في قوى الأمن الداخلي (محضر رقم /3/ تاريخ 6/2/2018)،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 758/2017 - 2018 تاريخ 8/5/2018)،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 5/9/2019،
يرسم ما يأتي:
المواد
يدخل على الملحق رقم /1/ المرفق بالمرسوم رقم /1460/ تاريخ 15/7/1991 (تحديد تسمية القطعات وجدول العديد العام في قوى الأمن الداخلي) التعديل التالي:
يُضاف الى مخافر فصيلة القبيات التابعة لسرية حلبا المُدرجة ضمن قطعات منطقة لبنان الشمالي موضوع النبذة /1/ من الفقرة /أ/ من البند /ثانياً/ منه مخفر جديد هو «مخفر البيرة» وفقاً لما يلي:
«فصيلة القبيات، وتتألف من مخافر: القبيات - البيرة - أكروم - مشتى حسن - وادي خالد وسجن القبيات».
تُعدَّل جداول عتاد «الدرك الإقليمي» المُدرجة في الصفحات رقم /42، 43، 44، 45 و46/ من المرسوم /8686/ تاريخ 1/7/1996 (جداول العتاد في قوى الأمن الداخلي)، بحيث تصبح على الشكل التالي:
يعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 3 كانون الاول 2019
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: ريا حفار الحسن
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل