All legislation

مرسوم Decree No. 5973 26/11/2019

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة الخارجية والمغتربين - الإدارة المركزية لعام 2019

Type
مرسوم · Decree
Number
5973
Date
26/11/2019
Official Gazette
Issue 55, 28/11/2019, p. 3911
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 5973 تاريخ 26/11/2019
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 26 منه،

بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/07/2019 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2019)،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 32 تاريخ 22/8/2019،

بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين ووزير المالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل من احتياطي الموازنة العامة لعام 2019 الاعتماد التالي:

من الجزء الأول:

الباب 27 - إحتياطي الموازنة

الفصل 2 - احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية

الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات

البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية

الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة

النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة

500.000.000 /ل.ل.

فقط خمسماية مليون ليرة لبنانية

الى الجزء الاول

الباب 6 - وزارة الخارجية والمغتربين

الفصل 1 - الادارة المركزية

الوظيفة 130 - الشؤون الخارجية

البند 14 - التحويلات

الفقرة 5 - مساعدات خارجية

النبذة 9 - مساعدات خارجية اخرى

مساهمة مالية لحكومة دولة فلسطين

500.000.000 /ل.ل.

فقط خمسماية مليون ليرة لبنانية.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 26 تشرين الثاني 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل