المادة 1
ينقل من احتياطي الموازنة العامة لعام 2019 الاعتماد التالي:
من الجزء الأول:
الباب 27 - إحتياطي الموازنة
الفصل 2 - احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية
الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات
البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية
الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة
النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة
500.000.000 /ل.ل.
فقط خمسماية مليون ليرة لبنانية
الى الجزء الاول
الباب 6 - وزارة الخارجية والمغتربين
الفصل 1 - الادارة المركزية
الوظيفة 130 - الشؤون الخارجية
البند 14 - التحويلات
الفقرة 5 - مساعدات خارجية
النبذة 9 - مساعدات خارجية اخرى
مساهمة مالية لحكومة دولة فلسطين
500.000.000 /ل.ل.
فقط خمسماية مليون ليرة لبنانية.