المادة 1
رخص للسيدة «هاله هاني نصولي» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الأميركية.
مرسوم Decree No. 5952 19/11/2019
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،
بناء على كتاب السيدة «هاله هاني نصولي» المسجل لدى المديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 1752/2030 تاريخ 10/6/2019 والوارد بواسطة السفارة اللبنانية في واشنطن بتاريخ 23/4/2019 تحت رقم 770/3م والمتضمن طلب التنازل عن الجنسية اللبنانية للاحتفاظ بالجنسية الأميركية،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
رخص للسيدة «هاله هاني نصولي» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الأميركية.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 19 تشرين الثاني 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: ريا حفار الحسن