All legislation

مرسوم Decree No. 5954 19/11/2019

الترخيص للبنانية بإكتساب الجنسية الالمانية

Type
مرسوم · Decree
Number
5954
Date
19/11/2019
Official Gazette
Issue 55, 28/11/2019, p. 3912
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 457 تاريخ 12/06/2025 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 5954 تاريخ 19/11/2019
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،

بناء على كتاب السيدة «حنين سالم الرافعي» المسجل لدى المديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 2455/2030 تاريخ 16/7/2019 والمتضمن طلب التنازل عن الجنسية اللبنانية للاحتفاظ بالجنسية الالمانية،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

رخص للسيدة «حنين سالم الرافعي» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الالمانية.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 19 تشرين الثاني 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: ريا حفار الحسن