المادة 1
رخص للسيد «بشاره فريد الشامي» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الاميركية.
مرسوم Decree No. 5955 19/11/2019
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،
بناء على كتاب السيد «بشاره فريد الشامي» المسجل لدى المديرية
العامة للأحوال الشخصية بالرقم 1931/2030 تاريخ 20/6/2019 والوارد بواسطة قنصلية لبنان العامة في لوس انجلوس بتاريخ 15/3/2019 تحت رقم 863/3 والمتضمن طلب التنازل عن الجنسية اللبنانية للاحتفاظ بالجنسية الاميركية،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
رخص للسيد «بشاره فريد الشامي» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الاميركية.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 19 تشرين الثاني 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: ريا حفار الحسن