All legislation

مرسوم Decree No. 5955 19/11/2019

الترخيص للبناني بإكتساب الجنسية الاميركية

Type
مرسوم · Decree
Number
5955
Date
19/11/2019
Official Gazette
Issue 55, 28/11/2019, p. 3912-3913
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 5955 تاريخ 19/11/2019
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،

بناء على كتاب السيد «بشاره فريد الشامي» المسجل لدى المديرية

العامة للأحوال الشخصية بالرقم 1931/2030 تاريخ 20/6/2019 والوارد بواسطة قنصلية لبنان العامة في لوس انجلوس بتاريخ 15/3/2019 تحت رقم 863/3 والمتضمن طلب التنازل عن الجنسية اللبنانية للاحتفاظ بالجنسية الاميركية،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

رخص للسيد «بشاره فريد الشامي» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الاميركية.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 19 تشرين الثاني 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: ريا حفار الحسن