All legislation

مرسوم Decree No. 5985 29/11/2019

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة الزراعة - المديرية الادارية المشتركة لعام 2019

Type
مرسوم · Decree
Number
5985
Date
29/11/2019
Official Gazette
Issue 56, 05/12/2019, p. 3962
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 5985 تاريخ 29/11/2019
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 26 منه،

بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2019)،

بناء على إقتراح وزير الزراعة ووزير المالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل من احتياطي الموازنة العامة لعام 2019 الاعتماد التالي:

من الجزء الاول

الباب 27 - احتياطي الموازنة

الفصل 2 - احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية

الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات

البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية

الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة

النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة

10.000.000//ل.ل.

فقط عشرة ملايين ليرة لبنانية

الى الجزء الاول

الباب 14 - وزارة الزراعة

الفصل 1 - المديرية الادارية المشتركة

الوظيفة 421 - الشؤون والخدمات الزراعية

البند 11 - مواد استهلاكية

الفقرة 2 - لوازم ادارية

النبذة 4 - محروقات وزيوت للمولدات

10.000.000//ل.ل.

فقط عشرة ملايين ليرة لبنانية

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 29 تشرين الثاني 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الزراعة الامضاء: حسن اللقيس وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل