المادة 1
رخص للسيد «ابراهيم خليل عطيه» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الكندية.
مرسوم Decree No. 5956 19/11/2019
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،
بناء على كتاب السيد «ابراهيم خليل عطيه» المسجل لدى المديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 793/2030 تاريخ 15/7/2019 والوارد بواسطة السفارة اللبنانية في اوتاوا بتاريخ 23/5/2019 تحت رقم 838/3 والمتضمن طلب التنازل عن الجنسية اللبنانية للاحتفاظ بالجنسية الكندية،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
رخص للسيد «ابراهيم خليل عطيه» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الكندية.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 19 تشرين الثاني 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: ريا حفار الحسن