All legislation

مرسوم Decree No. 5957 19/11/2019

الترخيص للبناني بإكتساب الجنسية الأسترالية

Type
مرسوم · Decree
Number
5957
Date
19/11/2019
Official Gazette
Issue 55, 28/11/2019, p. 3913
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 5957 تاريخ 19/11/2019
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،

بناء على كتاب السيد «وسام محمد مروان كيال» المسجل لدى المديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 1566/2030 تاريخ 28/5/2019 والوارد بواسطة قنصلية لبنان العامة في سدني بتاريخ 28/3/2019 تحت رقم 554/3 والمتضمن طلب التنازل عن الجنسية اللبنانية للاحتفاظ بالجنسية الأسترالية،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

رخص للسيد «وسام محمد مروان كيال» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الأسترالية.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 19 تشرين الثاني 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: ريا حفار الحسن