All legislation

مرسوم Decree No. 5958 19/11/2019

الترخيص للبناني بإكتساب الجنسية النمساوية

Type
مرسوم · Decree
Number
5958
Date
19/11/2019
Official Gazette
Issue 55, 28/11/2019, p. 3913-3914
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 5958 تاريخ 19/11/2019
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،

بناء على كتاب السيد «احمد فواز القاضي» المسجل لدى المديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 3692/2030 تاريخ 27/12/2018 والوارد بواسطة السفارة اللبنانية في فيينا بتاريخ 29/10/2018 تحت رقم 1781/3 والمتضمن طلب الترخيص له باكتساب الجنسية النمساوية،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

رخص للسيد «أحمد فواز القاضي» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النمساوية.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 19 تشرين الثاني 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: ريا حفار الحسن