المادة 1
رخص للسيد «أحمد فواز القاضي» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النمساوية.
مرسوم Decree No. 5958 19/11/2019
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،
بناء على كتاب السيد «احمد فواز القاضي» المسجل لدى المديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 3692/2030 تاريخ 27/12/2018 والوارد بواسطة السفارة اللبنانية في فيينا بتاريخ 29/10/2018 تحت رقم 1781/3 والمتضمن طلب الترخيص له باكتساب الجنسية النمساوية،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
رخص للسيد «أحمد فواز القاضي» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النمساوية.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 19 تشرين الثاني 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: ريا حفار الحسن