المادة 1
يمدد لغاية 31/12/2019 مفعول القرار رقم 448 تاريخ 9/11/1988 المجدد بموجب القرار رقم 1101 تاريخ 7/6/2016، والقاضي بتفويض نادي لبنان الدولي للسيارات والسياحة إصدار رخص السوق ورخص السير الدولية.
قرار Decision No. 2141 27/11/2019
إن وزيري الداخلية والبلديات والمالية،
بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 59/88 تاريخ 12/8/1988،
بناء على القرار رقم 383 تاريخ 16/9/1988 (تحديد الشروط الواجب توفرها في نوادي السيارات والسياحة المرخصة قانوناً لتطبيق أحكام المادة (9) من القانون رقم 59/88)،
بناء على القرار رقم 448 تاريخ 9/11/1988 القاضي بتفويض نادي لبنان الدولي للسيارات والسياحة إصدار رخص السوق ورخص السير الدولية،
بناء على القرار المشترك رقم 1101 تاريخ 7/6/2016 القاضي بتمديد مفعول القرار رقم 448 تاريخ 9/11/1988 لغاية 31/12/2016،
بناء على الطلب المقدم من نادي لبنان الدولي للسيارات والسياحة المسجل في قلم هيئة إدارة السير والآليات والمركبات بالرقم 9850/2019 تاريخ 1/4/2019،
بناء على اقتراح رئيس مجلس إدارة ومدير عام هيئة إدارة السير والآليات والمركبات ومدير المالية العام،
يقرران ما يأتي:
يمدد لغاية 31/12/2019 مفعول القرار رقم 448 تاريخ 9/11/1988 المجدد بموجب القرار رقم 1101 تاريخ 7/6/2016، والقاضي بتفويض نادي لبنان الدولي للسيارات والسياحة إصدار رخص السوق ورخص السير الدولية.
على أصحاب العلاقة المسؤولين عن نادي لبنان الدولي للسيارات والسياحة التقيد بأحكام القوانين والقرارات المرعية الإجراء تحت طائلة إلغاء هذا القرار.
إن إلغاء قرار التفويض أو عدم تمديد مفعوله لأي سبب ترتأيه الإدارة لا يولي النادي أي حق بالتعويض من أي نوع كان.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 27 تشرين الثاني 2019 وزير الداخلية والبلديات ريا حفار الحسن وزير المالية علي حسن خليل