All legislation

قرار Decision No. 2141 27/11/2019

تمديد مفعول القرار رقم 448 تاريخ 9/11/1988 القاضي بتفويض نادي لبنان الدولي للسيارات والسياحة إصدار رخص السوق ورخص السير الدولية

Type
قرار · Decision
Number
2141
Date
27/11/2019
Official Gazette
Issue 56, 05/12/2019, p. 3965
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 2141 تاريخ 27/11/2019
Source
Lebanese University

إن وزيري الداخلية والبلديات والمالية،

بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 59/88 تاريخ 12/8/1988،

بناء على القرار رقم 383 تاريخ 16/9/1988 (تحديد الشروط الواجب توفرها في نوادي السيارات والسياحة المرخصة قانوناً لتطبيق أحكام المادة (9) من القانون رقم 59/88)،

بناء على القرار رقم 448 تاريخ 9/11/1988 القاضي بتفويض نادي لبنان الدولي للسيارات والسياحة إصدار رخص السوق ورخص السير الدولية،

بناء على القرار المشترك رقم 1101 تاريخ 7/6/2016 القاضي بتمديد مفعول القرار رقم 448 تاريخ 9/11/1988 لغاية 31/12/2016،

بناء على الطلب المقدم من نادي لبنان الدولي للسيارات والسياحة المسجل في قلم هيئة إدارة السير والآليات والمركبات بالرقم 9850/2019 تاريخ 1/4/2019،

بناء على اقتراح رئيس مجلس إدارة ومدير عام هيئة إدارة السير والآليات والمركبات ومدير المالية العام،

يقرران ما يأتي:

المواد

المادة 1

يمدد لغاية 31/12/2019 مفعول القرار رقم 448 تاريخ 9/11/1988 المجدد بموجب القرار رقم 1101 تاريخ 7/6/2016، والقاضي بتفويض نادي لبنان الدولي للسيارات والسياحة إصدار رخص السوق ورخص السير الدولية.

المادة 2

على أصحاب العلاقة المسؤولين عن نادي لبنان الدولي للسيارات والسياحة التقيد بأحكام القوانين والقرارات المرعية الإجراء تحت طائلة إلغاء هذا القرار.

المادة 3

إن إلغاء قرار التفويض أو عدم تمديد مفعوله لأي سبب ترتأيه الإدارة لا يولي النادي أي حق بالتعويض من أي نوع كان.

المادة 4

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27 تشرين الثاني 2019 وزير الداخلية والبلديات ريا حفار الحسن وزير المالية علي حسن خليل