المادة 1
يُستوفى لصالح الخزينة عند تسجيل اللوحات العمومية المحولة الى لوحات أوتوبيسات عمومية صغيرة ميني باص رسم قيمته 8% من قيمة اللوحة المحددة بموجب القانون رقم 384 تاريخ 4/11/1994 يضاف رسم مقداره 3% على هذا الرسم.
قرار Decision No. 2143 27/11/2019
إن وزير الداخلية والبلديات ووزير المالية،
بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون السير رقم 243 تاريخ 22/10/2012،
بناء على القانون رقم 63 تاريخ 17/10/2017 المعدّل بالقانون رقم 124 تاريخ 29/3/2019 المنشور في الجريدة الرسمية - العدد 18 تاريخ 1/4/2019 (تحويل لوحات الأوتوبيسات العمومية الى أوتوبيسات صغيرة MINI BUS)،
بناء على اقتراح رئيس مجلس إدارة مدير عام هيئة إدارة السير والآليات والمركبات ومدير المالية العام،
وبعد إستشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 127/2017 - 2018 تاريخ 19/12/2017)،
يقرران ما يأتي:
يُستوفى لصالح الخزينة عند تسجيل اللوحات العمومية المحولة الى لوحات أوتوبيسات عمومية صغيرة ميني باص رسم قيمته 8% من قيمة اللوحة المحددة بموجب القانون رقم 384 تاريخ 4/11/1994 يضاف رسم مقداره 3% على هذا الرسم.
تُستوفى على معاملة تسجيل ملكية سيارة الميني باص التي تتسجل بها اللوحة العمومية المحولة إليها الرسوم المفروضة على مختلف أنواع المركبات الآلية بموجب الجدول الملحق بقانون السير رقم 243 تاريخ 22/10/2012.
وفي حال بيع القسائم أو اللوحات الصغيرة المجزأة الى آخرين يتوجب دفع الرسوم المقررة وفقاً للقوانين المرعية.
ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 27 تشرين الثاني 2019 وزير الداخلية والبلديات ريا حفار الحسن وزير المالية علي حسن خليل