إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم /247/ تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس) لا سيما المادة /9/ منه المتعلقة بإحداث وزارة الشباب والرياضة،
بناء على القانون رقم /629/ تاريخ 20/11/2004 وتعديلاته (تنظيم وزارة الشباب والرياضة) لا سيما المادة /17/ منه،
بناء على المرسوم رقم /4481/ تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الشبابية والرياضية والكشفية)،
بناء على إقتراح وزيري الداخلية والبلديات والشباب والرياضة،
وبعد إستشارة مجلس شورى الدولة الرأي رقم 306/2017 - 2018 تاريخ 23/01/2018،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 17/10/2019،
يرسم ما يأتي:
المواد
خلافاً لأي نص آخر، تعتبر الفرق الرياضية في المديرية العامة للأمن العام أعضاء في كافة الاتحادات الرياضية اللبنانية وتتمتع بالحقوق والموجبات بإستثناء الحق لها بالاشتراك في الجمعيات العمومية كناخب أو منتخب وتعفى من الاشتراكات المنصوص عنها في جميع الأنظمة المرعية الاجراء.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 19 تشرين الثاني 2019
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: ريا حفار الحسن
وزير الشباب والرياضة
الامضاء: محمد فنيش