المادة 1
حدد التعويض المقطوع لكل عضو من أعضاء هيئة الإشراف على الإنتخابات عن قيامهم بمهامهم خلال فترة عملية الإنتخابات النيابية الفرعية لملء المقعد الشيعي في الدائرة الصغرى في صور بمبلغ وقدره اثنا عشر مليون ليرة لبنانية.
مرسوم Decree No. 5966 19/11/2019
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 44 تاريخ 17/6/2017 (انتخاب اعضاء مجلس النواب) لا سيما المادة 18 منه،
بناء على المرسوم رقم 5396 تاريخ 31/7/2019 المتعلق بدعوة الهيئات الناخبة لإنتخاب نائب عن المقعد الشيعي في الدائرة الصغرى في صور،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير المالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 22/8/2019،
يرسم ما يأتي:
حدد التعويض المقطوع لكل عضو من أعضاء هيئة الإشراف على الإنتخابات عن قيامهم بمهامهم خلال فترة عملية الإنتخابات النيابية الفرعية لملء المقعد الشيعي في الدائرة الصغرى في صور بمبلغ وقدره اثنا عشر مليون ليرة لبنانية.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 19 تشرين الثاني 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: ريا حفار الحسن وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل