المادة 20
الاعمال الاضافية:
أ - يُمنح الأجير تعويضاً عن الأعمال الإضافية إذا كلفه رئيس البلدية خطياً، بموجب قرار يصدر عنه، للقيام بهذا النوع من الأعمال، شرط أن يتم التكليف قبل المباشرة بالعمل.
ب - يُحدد بدل التعويض عن كل ساعة إضافية وفقاً للأحكام المحددة في المادة العاشرة من هذا النظام.
ج - يُصرف هذا التعويض بقرار من المرجع الذي يصدر عنه التكليف بناء على بيان يحدد ساعات العمل الإضافية المنفذة المعد من قبل الرئيس الوحدة الذي تم العمل بإشرافه، يثبت قيام الأجير فعلاً بالأعمال الإضافية التي كلف بها.
يجب أن تبين الإفادة ماهية هذه الأعمال الإضافية، ونوعها وكميتها، والمدة التي استغرقتها بالأيام والساعات، وسوى ذلك من المعلومات المفيدة.
د - في جميع الأحوال يجب أن يكون للأعمال الاضافية إعتمادات مخصصة في الموازنة.