The whole text

مرسوم رقم 5967 تاريخ 19/11/2019 In force

المادة 22

المادة 22

المساعدات المرضية:

أ) تتحمل البلدية كامل نفقات معالجة الأجير العادي إذا أصيب بمرض أو بعلة ناجمة عن قيامه بالخدمة.

ب) يمكن إعطاء الاجير الدائم أو العادي في حال إصابته بمرض أو بعلة غير ناجمة عن قيامه بالخدمة أو في حال إصابة أحد أفراد عائلته الذين يكونون في عهدته ويعيشون على نفقته مساعدة مرضية، ضمن الاعتمادات المرصدة لهذه الغاية في بنود خاصة في الموازنة.

يحدد افراد العائلة الذين هم في العهدة بالتالي:

- والد الاجير أو والدته البالغين الستين عاماً على الاقل أو المصاب منهما بعاهة جسدية أو عقلية تمنعه من تأمين معيشته على ان يثبت ذلك بافادة صادرة عن اللجنة الطبية الرسمية في المحافظة.

- الزوجة الشرعية.

- الزوج البالغ الرابعة والستين من العمر أو الذي يكون غير قادر على تأمين معيشته بسبب عاهة جسدية أو عقلية.

- أولاد الأجير القاصرين أو العاجزين اذا كانوا ذكوراً، والبنات العازبات، الذين يكونون بعهدته.

تحدد المساعدة المرضية وفقاً للآتي:

أولاً: نفقات الاستشفاء:

أ - نسبة 75% (خمسة وسبعون بالمئة) من قيمة نفقات الاستشفاء في المستشفيات الخاصة في الدرجة الثالثة في حال إصابة الاجير أو زوجه أو أحد أولاده (الذكور والإناث) الذين يكونون بعهدته.

ب - نسبة 50% (خمسون بالمئة) من قيمة نفقات الاستشفاء في المستشفيات الخاصة في الدرجة الثالثة في حال إصابة أحد أفراد عائلة الأجير من أب أو أم شرط أن يكونا بعهدته.

يقصد بنفقات الاستشفاء، أجور المستشفى والعمليات الجراحية وثمن الادوية ونفقات التحاليل والتصوير وسائر النفقات التي سببها المرض أو الحادث.

يمكن للبلدية أن تضمن الاجير تجاه المستشفى وأن تدفع نفقات المعالجة الى المستشفى عند إنتهاء الاستشفاء على أساس فواتير تقدم وفقاً للأصول وبالنسب المذكورة اعلاه.

تخضع الفواتير للتدقيق من قبل اللجنة الطبية الرسمية في المحافظة.

ثانياً: النفقات المرضية الأخرى:

أ - نسبة 60% (ستون بالمئة) من قيمة المساعدات المرضية الأخرى للأجير أو زوجه أو أحد أولاده (الذكور والإناث) الذين يكونون في عهدته.

ب - نسبة 40% (أربعون بالمئة) من قيمة المساعدات المرضية الأخرى في حال إصابة أحد أفراد عائلة الاجير من أب أو أم شرط أن يكونا في عهدته.

ج - يتم تقديم طلب المساعدة المرضية الى رئيس البلدية مع المستندات التي تثبت حصول الاصابة وتاريخها وقيمة النفقات التي تكبدها، وذلك قبل انقضاء ثلاثة أشهر على تاريخها ما لم يكن هناك من عذر مشروع.

ولا يجوز تجزئة النفقة بقصد تجنب خضوع المعاملة لمراقبة اللجنة الطبية الرسمية في المحافظة، ويمكن تقديم طلب المساعدة عن المعالجة المستمرة كلما دعت الحاجة مقروناً بتقرير من الطبيب المختص دون اعتبار ذلك تجزئة للنفقة الواحدة.

د - تخضع المساعدات المرضية لمراقبة اللجنة الطبية في المحافظة عندما تتجاوز قيمة كل مساعدة عن الحد الأدنى للأجور المعمول به.

ه - تصرف المساعدات المرضية بقرار يصدر عن المجلس البلدي.

ثالثاً: نفقات معالجة الأسنان:

أ - نسبة 75% (خمسة وسبعون بالمئة) من قيمة نفقات معالجة الأسنان (قلع الأسنان، ترصرص، زرع الأسنان، التلبيس، التقويم والتجميل) للأجير أو زوجه أو احد أولاده (الذكور أو الإناث) الذين يتقاضى عنهم التعويض العائلي، على أن لا تزيد قيمة الإستفادة السنوية القصوى للأجير وعائلته عن مليون ليرة لبنانية.

ب - يخضع طلب المساعدة لنفقات معالجة الأسنان للموافقة المسبقة من قبل رئيس البلدية، كما تطبق أحكام الفقرة (ج) من ثانياً أعلاه على شروط وأصول تقديم طلب المساعدة.

رابعاً: إذا كانت الإصابة أو العلة التي أصيب بها الأجير أو عائلته وفقاً للبنود (1) و(2) أعلاه ناتجة عن حادث تسبب له من الغير، تتولى البلدية تحصيل نفقات المعالجة من المسؤول مباشرة عن الحادث.

أما في حال تنازل الأجير أو المعني عن حق ملاحقة المسؤول مباشرة عن الحادث فتصبح عندها البلدية غير مسؤولة عن تحمل النفقات.

- تخضع المساعدات المرضية والمساعدات لتغطية نفقات معالجة الأسنان لمراقبة اللجنة الطبية في المحافظة.

- تصرف المساعدات المرضية بقرار من المجلس البلدي.

- يستمر تطبيق أحكام هذه المادة الى أن تنظم ضمانات اجتماعية تؤمن هذه المساعدات.

المادة 22 من مرسوم رقم 5967 تاريخ 19/11/2019 https://lebaneselegislation.com/law/284819/article/22/