The whole text

مرسوم رقم 5967 تاريخ 19/11/2019 In force

المادة 28

المادة 28

يمنح بصورة إستثنائية الأجير الذي يقوم بعمل معين يستدعي التقدير مكافأة نقدية وفقاً للأسس المعتمدة بالنسبة لموظفي البلدية، تحدد المكافأة بقرار من رئيس البلدية بناءً على إقتراح من رئيس القسم الذي يعمل به من ضمن الإعتمادات المخصصة لهذه الغاية في الموازنة، على أن يذكر في القرار الأعمال التي إستوجبت المكافأة.

المادة 28 من مرسوم رقم 5967 تاريخ 19/11/2019 https://lebaneselegislation.com/law/284819/article/28/