المادة 30
المرجع الذي يعود إليه فرض العقوبات المسلكية:
أ - يحق لرئيس الدائرة أن يفرض عقوبة التنبيه والتأديب وعقوبة حسم الأجر لمدة لا تتجاوز ثلاثة أيام.
ب - يحق لرئيس البلدية أن يفرض عقوبة التنبيه والتأنيب، وعقوبة حسم الأجرة لمدة لا تتجاوز ستة أيام.
ج - يحق لهيئة التفتيش المركزي فرض أية عقوبة من عقوبات الدرجتين الأولى والثانية بإستثناء العقوبات الثلاثة الأخير من عقوبات الدرجة الثانية.
د - يحق للهيئة العليا للتأديب فرض أية عقوبة من عقوبات الدرجة الثانية، كما يحق لها أن تفرض أية عقوبة من الدرجة الأولى إذا تبين لها أن الأجير لا يستحق عقوبة أشد.