The whole text

مرسوم رقم 5967 تاريخ 19/11/2019 In force

المادة 30

المادة 30

المرجع الذي يعود إليه فرض العقوبات المسلكية:

أ - يحق لرئيس الدائرة أن يفرض عقوبة التنبيه والتأديب وعقوبة حسم الأجر لمدة لا تتجاوز ثلاثة أيام.

ب - يحق لرئيس البلدية أن يفرض عقوبة التنبيه والتأنيب، وعقوبة حسم الأجرة لمدة لا تتجاوز ستة أيام.

ج - يحق لهيئة التفتيش المركزي فرض أية عقوبة من عقوبات الدرجتين الأولى والثانية بإستثناء العقوبات الثلاثة الأخير من عقوبات الدرجة الثانية.

د - يحق للهيئة العليا للتأديب فرض أية عقوبة من عقوبات الدرجة الثانية، كما يحق لها أن تفرض أية عقوبة من الدرجة الأولى إذا تبين لها أن الأجير لا يستحق عقوبة أشد.

المادة 30 من مرسوم رقم 5967 تاريخ 19/11/2019 https://lebaneselegislation.com/law/284819/article/30/