The whole text

مرسوم رقم 5967 تاريخ 19/11/2019 In force

المادة 32

المادة 32

التسريح:

أولاً - يُسرح الأجير في أي وقت كان بقرار معلل من رئيس البلدية شرط أن يتم انذاره قبل شهر إذا كانت مدة خدمته الفعلية تزيد عن ستة أشهر وتقل عن ثلاث سنوات، وقبل شهرين إذا كانت المدة تزيد عن الثلاث سنوات. وإذا لم تراع الاحكام المتعلقة بالانذار يتوجب دفع أجرة الايام الداخلة في مدة الانذار، أو الأيام التي لا يجوز ان يوجه الانذار خلالها.

ثانياً - للأجير خلال مدة الإنذار المشار إليها أعلاه أن يتغيب ساعة واحدة مدفوعة الأجر من ساعات العمل في اليوم ليفتش عن عمل آخر.

ثالثاً - لا يوجه الإنذار:

أ - الى المرأة الحامل إبتداء من الشهر الخامس للحمل أو المجازة بداعي الولادة.

ب - الى كل أجير أثناء الإجازات على اختلافها.

ج - تصبح البلدية في حل من هذه الموانع إذا استخدم الأجير في محل آخر خلال تلك المدة.

رابعاً: يسرح الاجير بدون انذار في كل من الحالات التالية:

1 - اذا ارتكب عملاً أو إهمالاً مقصوداً يرمي إلى إلحاق الضرر بمصالح البلدية.

2 - إذا أقدم بالرغم من التنبيهات الخطية التي توجه إليه على ارتكاب مخالفة هامة ثلاث مرات في السنة الواحدة.

3 - إذا ارتكب جناية أو جنحة مقصودة في محل العمل أو أثناء القيام به، وإذا حكم على الأجير لأجل الأفعال المنصوص والمعاقب عليها في المادة 344 من قانون العقوبات.

4 - إذا ثبت أنه ارتشى أو إختلس أموال البلدية أو الأمانات المودعة اليه أو المواد المسلمة إليه.

5 - إذا إنتحل جنسية كاذبة.

6 - إذا تغيب بدون عذر شرعي أكثر من خمسة عشرة يوماً في السنة الواحدة أو أكثر من سبعة أيام عمل متوالية. ويعتبر بدون عذر شرعي الغياب الذي يستمر شهراً كاملاً بدون إعلام البلدية عن أسبابه حتى ولو قدم فيما بعد عذراً مشروعاً لهذا التغيب.

7 - إذا لم يستلم عمله بدون سبب مشروع خلال ثلاثة أيام من تبلغه قرار نقله.

8 - إذا اعتدى على رؤسائه أو على متولي العمل المسؤولين.

9 - إذا أضرب أو حرض غيره على الاضراب.

10 - إذا استخدم اجير على سبيل التجربة وكان عمله غير مرضٍ إستناداً إلى تقارير دورية خلال ثلاثة أشهر من إستخدامه.

المادة 32 من مرسوم رقم 5967 تاريخ 19/11/2019 https://lebaneselegislation.com/law/284819/article/32/