المادة 37
تطبق على الأجراء الأحكام التالية:
أ - يستحق للأجير المسرح والمصروف من الخدمة تعويض صرف وفقاً للأسس المبينة أدناه.
ب - لا يستحق للأجير المستقيل أو المعتبر مستقيلاً أو المسرح بدون إنذار أي تعويض صرف من الخدمة، بل تعاد إليه محسومات صندوق الصرف التي إقتطعت من أجوره.
ج - يحق للأجراء اللبنانيين العاملين في خدمة البلدية والمرتبطين بإدارتها بصورة دائمة، أن يتقاضوا تعويض الصرف من الخدمة إذا توفرت فيهم الشروط التالية:
- أن يكونوا مكلفين بالأعمال الموكولة إليهم وفقاً للأصول القانونية.
- أن لا تقل مدة خدمتهم عن خمسماية وأربعين يوم عمل فعلي.
- أن لا يقل متوسط عدد أيام عملهم الفعلي خلال مدة خدمتهم عن مئة وثمانين يوماً في السنة الواحدة.
- أن لا يكونوا قد انقطعوا عن العمل من تلقاء أنفسهم أو تخلفوا أو إعتذروا عن تلبية طلبات العمل الموجهة اليهم من قبل البلدية بغير سبب مشروع.
د - يعطى تعويض الصرف من الخدمة للأجراء على إختلاف فئاتهم على أساس شهر عن كل سنة خدمة فعلية.