The whole text

مرسوم رقم 5967 تاريخ 19/11/2019 In force

المادة 37

المادة 37

تطبق على الأجراء الأحكام التالية:

أ - يستحق للأجير المسرح والمصروف من الخدمة تعويض صرف وفقاً للأسس المبينة أدناه.

ب - لا يستحق للأجير المستقيل أو المعتبر مستقيلاً أو المسرح بدون إنذار أي تعويض صرف من الخدمة، بل تعاد إليه محسومات صندوق الصرف التي إقتطعت من أجوره.

ج - يحق للأجراء اللبنانيين العاملين في خدمة البلدية والمرتبطين بإدارتها بصورة دائمة، أن يتقاضوا تعويض الصرف من الخدمة إذا توفرت فيهم الشروط التالية:

- أن يكونوا مكلفين بالأعمال الموكولة إليهم وفقاً للأصول القانونية.

- أن لا تقل مدة خدمتهم عن خمسماية وأربعين يوم عمل فعلي.

- أن لا يقل متوسط عدد أيام عملهم الفعلي خلال مدة خدمتهم عن مئة وثمانين يوماً في السنة الواحدة.

- أن لا يكونوا قد انقطعوا عن العمل من تلقاء أنفسهم أو تخلفوا أو إعتذروا عن تلبية طلبات العمل الموجهة اليهم من قبل البلدية بغير سبب مشروع.

د - يعطى تعويض الصرف من الخدمة للأجراء على إختلاف فئاتهم على أساس شهر عن كل سنة خدمة فعلية.

المادة 37 من مرسوم رقم 5967 تاريخ 19/11/2019 https://lebaneselegislation.com/law/284819/article/37/