The whole text

مرسوم رقم 5967 تاريخ 19/11/2019 In force

المادة 39

المادة 39

يُقدم طلب التعويض الى رئيس البلدية في خلال سنتين من تاريخ انتهاء الخدمة، ويفقد الأجير حقه بالتعويض بعد إنقضاء المهلة المذكورة.

تبت اللجنة التي تدرس طلبات التعويض بالطلبات خلال مهلة أقصاها ثلاثة اشهر.

المادة 39 من مرسوم رقم 5967 تاريخ 19/11/2019 https://lebaneselegislation.com/law/284819/article/39/