المادة 7
أ - تحسب سن الاجير وسنوات خدمته على أساس القاعدة الغريغورية.
ب - يحسب الحد الأدنى والحد الأقصى للسن المفروضان في الاستخدام ابتداء من تاريخ الولادة حتى التاريخ المحدد للبدء في المباراة، أو في أول كانون الثاني من السنة التي يتم فيها الإستخدام فيما يتعلق بالأجراء الذين يمكن استخدامهم بدون مباراة.
د - تذكر سن الاجير في قرار استخدامه بالاستناد الى أصل إخراج قيده في سجلات الأحوال الشخصية وإذا كان تاريخ يوم وشهر الولادة غير معروفين، فيعتبر الاجير من مواليد اليوم الأول من شهر تموز من سنة ولادته. وإذا كان شهر الولادة معروفاً فقط فيعتبر مولوداً في الخامس عشر من شهر ولادته.
ه - لا يؤخذ بعين الاعتبار في تحديد سن الاجير أي تصحيح يطرأ عليها بعد صدور قرار الإستخدام، وذلك مهما كان نوع التصحيح أو سببه، وسواء أكان صادراً عن طريق القضاء الرجائي أم عن طريق القضاء النزاعي، وذلك باستثناء الاحكام القضائية التي سبق للبلدية أن نفذتها.
تطبق أحكام هذه الفقرة على الاجير الذي استخدم أو الذي سيستخدم مجدداً بعد تسريحه فيما لو صحح سنه اثناء وجوده خارج الخدمة، فلا يؤخذ بعين الاعتبار في تحديد سنه إلا تاريخ الاستخدام الأول.