All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2125 21/11/2019

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية التعليم المستدام الخيرية» مركزها: الشياح - قضاء بعبدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2125
Date
21/11/2019
Official Gazette
Issue 56, 05/12/2019, p. 3968-3969
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 2125 تاريخ 21/11/2019
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والتعميم رقم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية التعليم المستدام الخيرية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 16454 تاريخ 22/7/2019،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

«جمعية التعليم المستدام الخيرية»

مركزها: الشياح - العقار 770 - القسم 22 - بناية ابو طعان - ملك فادي كمال سبيتي - الطابق التاسع - قضاء بعبدا.

غايتها: 1 - التوجيه العلمي والمهني والثقافي.

2 - إنشاء وإدارة المدارس الخاصة المجانية وغير المجانية النهارية والمسائية لكافة المراحل الدراسية.

3 - إنشاء وإدارة المستوصفات الطبية والصحية.

4 - دعم قطاع التربية والتعليم بشكل عام ومحاربة آفة التسرب المدرسي.

5 - القيام بالنشاطات التربوية التي من شأنها مساعدة الطلاب على تنمية قدراتهم العقلية والجسدية.

6 - تنظيم الحملات التوعوية والأعمال الإجتماعية المرتبطة بالتوجيه المدرسي أو الطبي.

7 - إصدار النشرات وتقديم الإستشارات وإقامة المعارض ومكافحة إنتشار الآفات الاجتماعية.

8 - تبادل المشاريع والبرامج مع المنظمات الحكومية وغير الحكومية وطنيا ودوليا وإبرام إتفاقيات لدعم عمل الجمعية طبقا لأهدافها وبرامجها.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

فادي كمال سبيتي

ماري جورج بونصر

دانيا صلاح الدين شاهين

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد فادي كمال سبيتي

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

- على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

- على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة المالية - الوحدة الضريبية المختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والمصالح المالية الاقليمية في المحافظات) وفقا للنموذج المُعدّ من قبل وزارة المالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21 تشرين الثاني 2019 وزير الداخلية والبلديات ريا حفار الحسن