المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
مركزها: بيروت - شارع بشارة الخوري - العقار رقم 6050 - القسم رقم 14 - ملك ناجي محمد قصير والدكتورة هبه عبد السلام الإنجبار.
غايتها: تتمحور أهداف الجمعية حول الأمور التالية:
1 - العمل على الإنماء الثقافي والإجتماعي والتربوي والتعليمي والصحي في لبنان وتقديم الخدمات في هذه المجالات، بغية إيجاد المزيد من العدالة في العلاقات بين فئات المجتمع وتجاه كل إنسان يشكو الفاقة بغض النظر عن جنسه أو عرقه أو دينه.
2 - القيام بالأعمال الخيرية من مساعدات وقائية وإنمائية وصحية لذوي الحاجة والمعوزين والأيتام ورعاية الأسر.
3 - القيام باعمال الإغاثة وقائيا وعلاجيا وإنمائيا وصحيا داخل الأراضي اللبنانية بالتعاون مع الجهات والهيئات الدولية والداخلية.
4 - المساهمة في الترقية والتنمية الإجتماعية والثقافية والتربوية والتعليمية والصحية.
5 - القيام بالعلاقات مع باقي المؤسسات والمنظمات الخيرية أو الشركات غير الربحية في لبنان والخارج من جميع الطوائف والفئات الإنسانية.
6 - المشاركة لتحقيق أهدافها أو مساعدتها في كل ما لا يتعارض مع هذه الأهداف مع أي بلدية أو شركة أو جمعية أو مؤسسة أو وزارة لها موضوع مشابه أو متمم لموضوعها داخل وخارج لبنان.
7 - العمل على تنمية المجتمع من الناحية التعليمية والتربوية من خلال إنشاء المدارس الخاصة المجانية وشبه المجانية وغير المجانية والجامعات والمعاهد وإعداد دورات تدريبية في كافة أنواع النشاطات ومحو الأمية وأيضا من الناحية الصحية من خلال العمل على مكافحة الأمراض والتوعية، ودعم البرامج الإنتاجية المجتمعية والفردية وإنشاء المستوصفات المجانية وشبه المجانية.
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
ناجي محمد قصير
نجوى محمد قصير
د. هبه عبد السلام الإنجبار
ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: الدكتورة هبه عبد السلام الإنجبار
«يدايا» "YADAYA"