All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2126 21/11/2019

تأسيس جمعية بإسم: «يدايا» "YADAYA" مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2126
Date
21/11/2019
Official Gazette
Issue 56, 05/12/2019, p. 3969-3970
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 2126 تاريخ 21/11/2019
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والتعميم رقم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «يدايا» {YADAYA} والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 16365 تاريخ 19/8/2017،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

مركزها: بيروت - شارع بشارة الخوري - العقار رقم 6050 - القسم رقم 14 - ملك ناجي محمد قصير والدكتورة هبه عبد السلام الإنجبار.

غايتها: تتمحور أهداف الجمعية حول الأمور التالية:

1 - العمل على الإنماء الثقافي والإجتماعي والتربوي والتعليمي والصحي في لبنان وتقديم الخدمات في هذه المجالات، بغية إيجاد المزيد من العدالة في العلاقات بين فئات المجتمع وتجاه كل إنسان يشكو الفاقة بغض النظر عن جنسه أو عرقه أو دينه.

2 - القيام بالأعمال الخيرية من مساعدات وقائية وإنمائية وصحية لذوي الحاجة والمعوزين والأيتام ورعاية الأسر.

3 - القيام باعمال الإغاثة وقائيا وعلاجيا وإنمائيا وصحيا داخل الأراضي اللبنانية بالتعاون مع الجهات والهيئات الدولية والداخلية.

4 - المساهمة في الترقية والتنمية الإجتماعية والثقافية والتربوية والتعليمية والصحية.

5 - القيام بالعلاقات مع باقي المؤسسات والمنظمات الخيرية أو الشركات غير الربحية في لبنان والخارج من جميع الطوائف والفئات الإنسانية.

6 - المشاركة لتحقيق أهدافها أو مساعدتها في كل ما لا يتعارض مع هذه الأهداف مع أي بلدية أو شركة أو جمعية أو مؤسسة أو وزارة لها موضوع مشابه أو متمم لموضوعها داخل وخارج لبنان.

7 - العمل على تنمية المجتمع من الناحية التعليمية والتربوية من خلال إنشاء المدارس الخاصة المجانية وشبه المجانية وغير المجانية والجامعات والمعاهد وإعداد دورات تدريبية في كافة أنواع النشاطات ومحو الأمية وأيضا من الناحية الصحية من خلال العمل على مكافحة الأمراض والتوعية، ودعم البرامج الإنتاجية المجتمعية والفردية وإنشاء المستوصفات المجانية وشبه المجانية.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

ناجي محمد قصير

نجوى محمد قصير

د. هبه عبد السلام الإنجبار

ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: الدكتورة هبه عبد السلام الإنجبار

«يدايا» "YADAYA"

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

- على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

- على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة المالية - الوحدة الضريبية المختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والمصالح المالية الاقليمية في المحافظات) وفقا للنموذج المُعدّ من قبل وزارة المالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21 تشرين الثاني 2019 وزير الداخلية والبلديات ريا حفار الحسن