All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2127 21/11/2019

تأسيس جمعية بإسم: «شمس البيادر للتراث الفني والثقافي والإنماء السياحي» مركزها: الأوزاعي - قضاء بعبدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2127
Date
21/11/2019
Official Gazette
Issue 56, 05/12/2019, p. 3970-3971
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 2127 تاريخ 21/11/2019
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والتعميم رقم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «شمس البيادر للتراث الفني والثقافي والإنماء السياحي» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 13800 تاريخ 20/6/2019،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

«شمس البيادر للتراث الفني والثقافي والإنماء السياحي»

مركزها: الأوزاعي - الطريق العام - جانب محطة كورال - العقار رقم 4957 - ملك عبد الله - الطابق الثالث - قضاء بعبدا.

غايتها: 1 - المساهمة في إحياء مهرجانات فنية وثقافية وأعراس تراثية تجسد روح الأصالة اللبنانية.

2 - المساهمة في إقامة حفلات تراثية لتعرف الجيل الجديد على أهمية الفن التراثي الفولكلوري من خلال النشاطات البلدية.

3 - التشجيع على إقامة المسرح التراثي.

4 - المساهمة في إقامة مسابقات هادفة خاصة بالطلاب لمتابعة مسيرة إحياء ثقافة التراث اللبناني، وذلك من خلال المناطق التربوية (شعراً ورسماً...)

5 - المساهمة في التواصل مع الشباب المغترب وحثه على معرفة تراث بلاده خلال نشاطات مناطقية بالتعاون مع وزارة السياحة وجمعيات الإغتراب.

6 - التعريف على تراث لبنان الفولوكلوري والثقافي والتعاون مع جميع الوزارات المختصة.

على أن يطبق ما ذكر أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

رنا احمد سرحان

علي عماد عبد الله

حسين ديب جعفر

سامر علي فاعور

صباح حسين متيرك

علي كامل عبد الله

ريما محمود المصري

عماد حسين عبد الله

ناي منير الكسرواني

بتول محمد سليمان

شوقي نصري عواضه

حسن علي عبد الله

ميرنا الياس سعاده

ايلي شاكر عباس

وليد محمد جميل باريش

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد ايلي شاكر عباس

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

- على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

- على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة المالية - الوحدة الضريبية المختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والمصالح المالية الاقليمية في المحافظات) وفقا للنموذج المُعدّ من قبل وزارة المالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21 تشرين الثاني 2019 وزير الداخلية والبلديات ريا حفار الحسن