All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2131 26/11/2019

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية التنمية والعمل» مركزها: القرعون - قضاء البقاع الغربي

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2131
Date
26/11/2019
Official Gazette
Issue 56, 05/12/2019, p. 3971-3972
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 2131 تاريخ 26/11/2019
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والتعميم رقم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية التنمية والعمل» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 14230 تاريخ 25/6/2019،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

«جمعية التنمية والعمل»

مركزها: القرعون - وسط البلدة - قرب مبنى البلدية - العقار رقم 2206 - ملك محمد قاسم القرعاوي - الطابق الأرضي - قضاء البقاع الغربي.

غايتها: 1 - الإهتمام بالشأن الزراعي بالتنسيق مع التعاونيات الزراعية والمعنيين والعمل على تنمية المناطق على كافة المستويات، وإقامة المشاريع والبنى التحتية ذات الصلة بالتنمية الريفية وبناء المصانع لتأمين فرص عمل وتحسين الأوضاع الإجتماعية وتعميم الوعي الذي يساعد على المسؤولية والتنمية والتنسيق مع المؤسسات التي تعنى بهذا الشأن.

2 - ترسيخ الوعي بأهمية البيئة وطرق حمايتها من خلال الندوات والدورات التخصصية والمحافظة عليها والقيام بحملات تشجير لمنع التصحر وتشجيع زراعة النباتات الطبية والأعشاب العطرية والحدائق والتعاون مع المؤسسات الأهلية والبلدية والحكومية المهتمة بهذا الشأن، وخاصة موضوع النفايات والتلوث والمجاري الصحية.

3 - الإهتمام بنشاطات الشباب ودفعهم الى المساهمة في عملية التنمية وخوض التجارب وتحمل المسؤولية والعمل على بناء المواطنية الصحيحة وتأصيل الروح الوطنية لإبعادهم عن الطائفية والمذهبية، والعمل على إقامة المؤسسات والمراكز الشبابية التي تهتم بتربية الجيل الناشىء وتربية وطنية سليمة.

4 - تفعيل الحركة الثقافية والإجتماعية وتشجيع كل ما من شأنه تنمية الثقافة وتغليب عناصر الوحدة على عناصر التجزئة عبر العمل على إنهاء حالة التفكك الثقافي القائم على الطائفية والمذهبية والعائلية ونشر ثقافة العيش المشترك والوعي الحقوقي من خلال المنتديات الثقافية وإيلاء الشأن التربوي الأهمية من خلال العمل على إقامة المؤسسات والمراكز التربوية لتربية الجيل الناشىء تربية وطنية.

5 - الإهتمام بإنشاء مؤسسات للخدمات الإنسانية والصحية والرعاية الإجتماعية والإهتمام بالوضع الصحي للإنسان من خلال إنشاء المستوصفات والمؤسسات الصحية وكل ما يحقق التنمية والعدالة الإجتماعية.

6 - تشجيع المرأة على المساهمة والإنخراط في الشأن العام وتفعيل دورها في المجتمع والعمل على تنمية المهارات وإقامة الندوات الثقافية والإجتماعية والعلمية ودورات مهنية (خياطة - إسعافات أولية - كومبيوتر - تصنيع زراعي الخ) والسعي لإنشاء المعامل والمصانع للمساهمة في تحسين الأوضاع الإجتماعية والتنمية، والعمل على إنشاء مراكز ومؤسسات خاصة بالمرأة.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

جميل عبد القادر ابراهيم

محمد عمر أبو صالح

ليث حسن موسى

عطا عبدالله ياسين

عصام قاسم القرعاوي

خالد وليد البيراني

يحي محمد سويدان

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد يحي محمد سويدان.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

- على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

- على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة المالية - الوحدة الضريبية المختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والمصالح المالية الاقليمية في المحافظات) وفقا للنموذج المُعدّ من قبل وزارة المالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26 تشرين الثاني 2019 وزير الداخلية والبلديات ريا حفار الحسن