المادة 1
ينقل من إحتياطي الموازنة العامة لعام 2019 الاعتماد التالي:
من الجزء الاول
الباب 27 - احتياطي الموازنة
الفصل 2 - احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية
الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات
البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية
الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة
النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة
670.000.000 /ل.ل.
فقط ستماية وسبعون مليون ليرة لبنانية
الى الجزء الاول
الباب 7 - وزارة الداخلية والبلديات
الفصل 2 - الدوائر الادارية (المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين)
الوظيفة 360 - التنظيم والأمن العام (غير المصنفة)
البند 14 - التحويلات
الفقرة 1 - المساهمات داخل القطاع العام
النبذة 3 - مساهمة إجمالية للنفقات التشغيلية
مساهمة لهيئة الاشراف على الانتخابات لتغطية تعويضات ونفقات الهيئة
670.000.000 /ل.ل.
فقط ستماية وسبعون مليون ليرة لبنانية.