All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2133 26/11/2019

تأسيس جمعية بإسم: «آل الصفح» مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2133
Date
26/11/2019
Official Gazette
Issue 56, 05/12/2019, p. 3974
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 2133 تاريخ 26/11/2019
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والتعميم رقم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «آل الصفح» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 7049 تاريخ 28/3/2019،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

«آل الصفح»

مركزها: بيروت - المزرعة - منطقة المزرعة العقارية - العقار رقم 3500 - القسم رقم 13 - ملك نوال نور الدين راجح.

غايتها: 1 - توحيد وتنمية أواصر العائلة على كافة المستويات الإجتماعية والثقافية.

2 - جمع شمل العائلة وتوثيق روابط الألفة والتعاون بينها وتوحيد كلمتها لما فيه خيرها.

3 - تقديم المساعدات والمعونات للمحتاجين من أفراد العائلة إجتماعيا وصحيا وتربويا وإنسانيا وتقديم المساعدات المدرسية والمرضية.

4 - العمل على توجيه أبناء العائلة وتفعيلهم مع كافة العائلات اللبنانية.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

عبد الله صبحي الصفح

احمد محي الدين الصفح

بديع سمير الصفح

سامر صفوح الصفح

مروان محمد حسن الصفح

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد سامر صفوح الصفح

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

- على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

- على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة المالية - الوحدة الضريبية المختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والمصالح المالية الاقليمية في المحافظات) وفقا للنموذج المُعدّ من قبل وزارة المالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26 تشرين الثاني 2019 وزير الداخلية والبلديات ريا حفار الحسن