ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والتعميم رقم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،
بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «مؤسسة الدكتور حنا نصر الحتي وإخوته الخيرية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 22300 تاريخ 26/10//2018،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
«مؤسسة الدكتور حنا نصر الحتي وإخوته الخيرية»
مركزها: بصرما - الشارع العام - العقار رقم 1287 - ملك الدكتور حنا نصر الحتي - قضاء الكورة.
غايتها:
1 - تقديم رعاية اجتماعية للمسنين.
2 - اقامة بيت راحة للمسنين لتأمين الخدمات الصحية والرعائية للمسنين.
3 - اقامة مستوصف خيري يقدم العلاجات والادوية للمرضى والمسنين.
على أن يطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
الاب الدكتور القاضي باخوس انطونيوس طنوس
الاب الدكتور يوسف انطونيوس طنوس
سيلفيا حنا راشد
نسيم نقولا ديب
بدوي انطوان العلم
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الاب الدكتور القاضي باخوس انطونيوس طنوس.
على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
- على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
- على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة المالية - الوحدة الضريبية المختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والمصالح المالية الاقليمية في المحافظات) وفقا للنموذج المُعدّ من قبل وزارة المالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.
يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 26 تشرين الثاني 2019
وزير الداخلية والبلديات
ريا حفار الحسن