ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والتعميم رقم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،
بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «تجمع آل شحّود» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 20466 تاريخ 2/10/2018،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
«تجمع آل شحّود»
مركزها: المسقى والغابة - العقار رقم 700 - القسم رقم 17 - بلوك B - ملك طوني بيير شحود - الطابق الثاني - قضاء المتن.
غايتها: 1 - التعارف ولمّ شمل الأشخاص من حاملي شهرة «شحّود».
2 - الإهتمام بالأوضاع المعيشية لعائلات المنتسبين من خلال تأمين فرص عمل تتكل على تعاضد الأعضاء وتسخير علاقاتهم العامة.
3 - تفعيل وتنظيم النشاطات الإجتماعية على مختلف الأصعدة وتنمية روح التعاضد والتكاتف بين الأعضاء.
4 - التعاون مع بعض الأطباء لتأمين الإستشارات الطبية المجانية أو شبه المجانية مع كل ما يتصل بالقطاعات الطبية.
5 - تنظيم النشاطات الثقافية والإجتماعية والوطنية والتعاون مع المؤسسات الرسمية اللبنانية.
6 - التعاون مع كافة الجمعيات الأهلية والخيرية التي لها نفس الأهداف.
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
طوني بيير شحود
جورج الياس شحود
الياس كميل شحود
امين انطون شحود
فادي عبد الله شحود
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد طوني بيير شحود
على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
- على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
- على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة المالية - الوحدة الضريبية المختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والمصالح المالية الاقليمية في المحافظات) وفقا للنموذج المُعدّ من قبل وزارة المالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.
يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 26 تشرين الثاني 2019
وزير الداخلية والبلديات
ريا حفار الحسن