All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2138 27/11/2019

تأسيس جمعية بإسم: «السَّعي للتطوَّر» "(Take Action For Development (T.A.D" مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2138
Date
27/11/2019
Official Gazette
Issue 56, 05/12/2019, p. 3976-3977
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 2138 تاريخ 27/11/2019
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والتعميم رقم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «السَّعي للتطوَّر» "(Take Action For Development (T.A.D" والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 18836 تاريخ 23/8/2019،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

مركزها: بيروت - الأشرفية - حي السريان - العقار رقم 1944 - القسم رقم 24 - ملك رين نعيم النمير - الطابق الحادي عشر.

غايتها: 1 - مساعدة الشباب في تأمين عمل لائق في الوطن عبر توجيهه إلى الإختصاصات المطلوبة.

2 - مساعدة الشباب في تحصيله العلمي وتطوير مهاراته الإنتاجية.

3 - تبادل الخبرات العلمية مع الجامعات والمعاهد الفنية والتقنية والمراكز العلمية داخل وخارج لبنان.

4 - التواصل مع هموم المستهلك وتقديم التطبيقات الرقمية المناسبة Quality control.

5 - مواكبة تطوير الحاجات البيئية في لبنان وحماية جودة ونوعية الخدمات عبر توجيه وتدريب القطاعات المختلفة لتأمين الظروف البيئية الأفضل.

6 - تحفيز أصحاب رأس المال على الإستثمار عبر تقديم دراسات جدوى للمشاريع الإنتاجية.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

عاصم هاني رعد

رين نعيم النمير

ايهم حسين الاحمر

سعد مخايل عون

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد عاصم هاني رعد.

«السَّعي للتطوَّر» "(Take Action For Development (T.A.D"

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

- على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

- على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة المالية - الوحدة الضريبية المختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والمصالح المالية الاقليمية في المحافظات) وفقا للنموذج المُعدّ من قبل وزارة المالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27 تشرين الثاني 2019 وزير الداخلية والبلديات ريا حفار الحسن