إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000 .
بناء على المرسوم رقم 3948 تاريخ 23/11/2018 القاضي بتجديد رخصة شركة ميراج - رميا إخوان ش.م.م، للاتجار بأسلحة الصيد وذخائرها.
بناء على الاستدعاء المقدم من شركة ميراج - رميا إخوان ش.م.م، المسجل في المديرية الإدارية المشتركة تحت الرقم 7351 تاريخ 1/4/2019، والمتعلق بطلب تجديد رخصتها للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها للعام 2019.
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني.
يرسم ما يأتي:
المواد
يجدد العمل بالرخصة الممنوحة لشركة ميراج - رميا إخوان ش.م.م، لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محلها القائم على العقار رقم 1325 من منطقة جديتا العقارية - قضاء زحلة - محافظة البقاع، للعام 2019، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الاجراء.
يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2019 .
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 26 تشرين الثاني 2019
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: ريا حفار الحسن
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: الياس بو صعب