All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2149 27/11/2019

تأسيس جمعية بإسم: «عالطريق» "3al tariq" مركزها: مجدل عنجر - قضاء زحلة

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2149
Date
27/11/2019
Official Gazette
Issue 56, 05/12/2019, p. 3977-3978
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 2149 تاريخ 27/11/2019
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والتعميم رقم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «عالطريق» "3al tariq" والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 10997 تاريخ 16/6/2016 والإستدعاء المسجل برقم 10997 تاريخ 12/7/2017،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

«عالطريق» "3al tariq"

مركزها: مجدل عنجر - طريق المصنع - مفترق راشيا - مقابل مدخل مجدل عنجر - ملك محمد محي الدين حمود - الطابق الأول - قضاء زحلة.

غايتها: جمعية بيئية تسعى إلى:

1 - تحقيق التوازن بين الموارد الطبيعية والنشاط الغنساني، عبر الحث على حماية البيئة وزيادة وإستعادة نسبة مهمة منها والحفاظ على ثروات الوطن الطبيعية والزراعية، وتحصين التخطيط المدني من العشوائية.

2 - العمل والسعي لإعتماد وتفعيل مبدأ الوقاية وحماية الصحة العامة والخاصة من تلوث الهواء والمياه والتربة والغذاء.

4 - العمل على تنمية ثقافة المحافظة على التراث المادي والمعنوي والطبيعي للبنان.

5 - العمل بكل الوسائل الشرعية للمحافظة على الطابع التراثي للأبنية والمواقع والمعالم التراثية كما الأثرية عامة والقيام بحملات توعية للمحافظة على هذا الطابع.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

احمد عدنان دعدع

خالد محمد حمود

دانيال سليم الخياط

ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: الآنسة دانيال سليم الخياط.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

- على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

- على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة المالية - الوحدة الضريبية المختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والمصالح المالية الاقليمية في المحافظات) وفقا للنموذج المُعدّ من قبل وزارة المالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27 تشرين الثاني 2019 وزير الداخلية والبلديات ريا حفار الحسن