All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2172 28/11/2019

تأسيس جمعية بإسم: «جاهزون للأفضل» "Ready For The Best" "RFB" مركزها: طرابلس

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2172
Date
28/11/2019
Official Gazette
Issue 56, 05/12/2019, p. 3978-3979
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 2172 تاريخ 28/11/2019
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والتعميم رقم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جاهزون للأفضل» "RFB" "Ready For The Best" والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 5555 تاريخ 12/3/2019،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

مركزها: طرابلس - القلمون - الشارع الداخلي - العقار رقم 409 - القسم رقم 8 - قرب صيدلية فيصل - بناية زكا - ملك بسام مصطفى زيدان - الطابق الأرضي.

غايتها: 1 - إنمائية: العمل على القيام بالمشاريع الإنمائية التي تخدم المجتمع بطريقة مستدامة.

2 - إجتماعية: الإرشاد والتوجيه والتوعية المجتمعية في ظل الإشكاليات الإقتصادية والإجتماعية.

3 - بيئية: المحافظة على النظافة بإطارها البيئي والتوعية على أهمية الطاقة البديلة وإيجاد الحلول للتلوث والعمل على تطوير الثروة الشجرية في حياة إقتصادية وبيئية أمثل.

4 - تطوعية: العمل على تنمية روح التطوع والتعاون لدى المجتمع وإعتباره مدخل للتطور المجتمعي في البلد وتفعيل حث المواطنة لديهم.

5 - البحوث: العمل على إنشاء مركز للدراسات الإجتماعية والإقتصادية التي تساعد على بناء أرضية خصبة للعمل المشترك مع الفئات المهمشة والمتابعة في وضع الاقتراحات اللازمة لتطويرها إنتاجياً.

6 - الصحة: إنشاء المستوصفات والمراكز الطبية التي تساعد المجتمع والأفراد على الطبابة والإستشفاء.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

شادي مصطفى زيدان

عبد الغني مدحت طوط

حسن مصطفى ناصر الدين

شادي احمد حبلص

بسام مصطفى زيدان

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد بسام مصطفى زيدان.

«جاهزون للأفضل» "RFB" "Ready For The Best"

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

- على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

- على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة المالية - الوحدة الضريبية المختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والمصالح المالية الاقليمية في المحافظات) وفقا للنموذج المُعدّ من قبل وزارة المالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلم والخبر وفقا لأحكام قانون (الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28 تشرين الثاني 2019 وزير الداخلية والبلديات ريا حفار الحسن