المادة 1
رخص بإنشاء فرع في لبنان للجمعية الأجنبية المسماة:
«جمعية الأرض المقدسة»
مركزه: حريصا - العقار رقم 55 - ملك رهبانية الفرنسيسكان - تراسانطا - لبنان - قضاء كسروان.
غايته: 1 - إن الجمعية التي لا تبغي الربح، هي مؤسسة غير حكومية تعمل في مجال التعاون الإنمائي والتضامن الدولي، وتعتزم الإسهام في الإنماء الإجتماعي والثقافي والصحي والإقتصادي في مختلف المناطق وفي خدمة السكان في البلدان النامية والتي يمر إقتصادها بمرحلة إنتقال وجميع الدول التي قد تظهر فيها أوضاع عوز أو حالات طوارئ وذلك عن طريق:
أ - إعداد الدراسات والتصاميم والأبحاث لتعزيز وتنفيذ برامج التعاون، حتى على المدى القصير والمتوسط، في البلدان المشار إليها أعلاه، وفقاً للمبادئ والإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 49 الصادر في 26 فبراير - شباط 1987 والتعديلات اللاحقة، مع موافقة وزارة الشؤون الخارجية على الأهلية القانونية، وفقاً للمادة 28 من القانون المشار إليه أعلاه، والقانون 125 الصادر في 11 أغسطس/آب 2014 والتعديلات اللاحقة، وكذلك بموجب تلك التي تنص عليها سائر الأحكام التشريعية القابلة للتطبيق.
ب - التعاون مع المعاهد والهيئات والمؤسسات العامة والخاصة، الوطنية والدولية التي لها نفس الأهداف أو مشابهة لها، والإنضمام و/أو المشاركة
في التنسيق و/أو التعاون المباشر مع المنظمات والنقابات والهيئات والإتحادات الوطنية والدولية التي لها نفس الأهداف والمقاصد و/أو المشابهة لها.
ج - دعم وتمويل أعمال ومبادرات حراسة الأرض المقدسة.
د - تشجيع وتنفيذ مشاريع صيانة وتنمية التراث الثقافي والأثري والمعماري والتاريخي للأرض المقدسة.
ه - إقتراح وتنفيذ المبادرات والأنشطة الإعلامية حول التخلف والتثقيف الإنمائي، والترويج والمشاركة في تحقيق دورات التدريب والماجستير والتنشئة المهنية ومبادرات التدريب الأخرى ذات الصلة بأهداف المؤسسة.
و - إنشاء وإدارة وتمويل المدارس والمعاهد التعليمية على مختلف أنواعها ودرجاتها.
ز - أنشطة الوكالة في خدمة و/أو بالتعاون مع أشخاص وهيئات ومؤسسات ومنظمات وسلطات وطنية ودولية على حد سواء وشركات راغبة في العمل في مجالات التعاون اللامركزي والدولي.
ح - جمع الأموال والتمويل، بشكل مباشر أو من خلال هيئات أخرى، لدى الأشخاص الطبيعيين والمؤسسات والهيئات العامة والخاصة، الوطنية والدولية.
ط - تصميم وتمويل وتنفيذ مشاريع لتحقيق أهدافها.
ي - تعزيز و/أو تنفيذ برامج التعاون و/أو تنفيذ برامج التعاون و/أو التطوير، وحالات الطوارئ وإعادة التأهيل، بما في ذلك تلك التي تعدها المنظمات الدولية (الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة، والإتحاد الأوروبي، وما الى ذلك)، والتي تميل الى إشراك جميع قطاعات الحياة الإقتصادية والإجتماعية،
وأيضاً مع إستخدام المتطوعين والخبراء، بالتعاون مع السكان المعنيين، والهيئات الوسيطة، والإرساليات الرهبانية وبالتنسيق مع خطط التنمية المحلية.
ك - العمل على تجنيد وإختيار وتنشئة وتدريب وتوظيف وإرسال مواطنين من البلدان النامية والمتطوعين في الخدمة المدنية، الى البلدان النامية و/أو مناطق عمل الجهاز الفني الإيطالي و/أو المحلي، وذلك بما يتوافق مع القوانين الإيطالية للتعاون الإنمائي.
ل - أنشطة التدريب المحلي لمواطني البلدان المعنية.
م - تنظيم الرحلات الى مناطق العمل بغية الحصول على أفضل مشاركة، ووعي وإنجاز العمل ونتائج المبادرات.
ن - تحقيق أنشطة النشر والتوثيق والبحث ونشر الدراسات والكتيبات والكتب والمؤلفات والمجلات والوسائل السمعية البصرية، ومواد الوسائط المتعددة، ما عدا الصحف، والتي من شأنها أن تسهم في توعية الرأي العام على أهداف المؤسسة، وعلى أيّ حال، وبشكل عام، تنظيم وإعادة وإدارة أي أنشطة ثقافية، بشكل مباشر أو غير مباشر، تكون مفيدة لتحقيق نفس الأهداف الإجتماعية، وعلى وجه الخصوص تلك التي تهدف الى رفع مستوى الوعي حول قضايا التعاون الدولي والتثقيف الإنمائي.
س - تعزيز حملات توعية الرأي العام حول مواضيع التي تخص أنشطة الهيئة وكذلك حول القضايا المتعلقة بالبلدان النامية ومناطق التدخل، بما في ذلك من خلال نشر وتوزيع النشرات الدورية والوثائق، وسائر المواد التحريرية الأخرى ذات الطابع الإعلامي.
ع - تعزيز أو المشاركة في برامج التجارة العادلة والتضامنية وفي برامج التمويل الأخلاقي والإجتماعي والقروض الصغيرة.
ف - تعزيز الدعم عن بعد.
ص - تشجيع أي نشاط آخر قد يسهم في تحقيق أهداف الجمعية ونشرها، بما في ذلك جميع الأعمال الإقتصادية والمالية وتلك المتعلقة برأسمال الجمعية بشكل عام والأسهم بشكل عام والأموال المنقولة وغير المنقولة الهادفة والمؤدية الى تحقيق هدف الجمعية.
2 - ولتحقيق الأهداف المشار إليها أعلاه، فإن الجمعية يمكنها المشاركة سواء في تأسيس أم، لاحقاً، في إتحادات، ومؤسسات وجمعيات وهيئات بشكل عام، سواء كانت موجودة بالفعل أو أنها سوف تتأسس، ولها مكاتب في إيطاليا و/أو في الخارج، ولها أهداف مماثلة أو أنها تفيد تحقيق أهدافها بشكل أفضل.
3 - إن الجمعية سوف تخصص كل المداخيل، بما فيها تلك التي تأتي من أنشطة تجارية إضافية أو من أشكال أخرى من التمويل الذاتي، لتحقيق أهداف الجمعية المشار إليها أعلاه.
4 - إن الجمعية ليس لديها علاقات الإعتماد على هيئات تبغي الربح، كما أنها ليست مرتبطة بأيّ شكل من الأشكال مع مصالح الهيئات العامة أو الخاصة، الإيطالية أو الأجنبية التي لها أهداف ربحية.
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقواين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
ممثل الفرع في لبنان: الأب توفيق سعيد بو مرعي.
{ASSOCIAZIONE DI TERRA A.T.S