إن وزير المالية،
بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/01/2019 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل)،
بناء على القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (قانون الإجراءات الضريبية) لا سيما البند 7 من المادة 9 منه،
بناء على القرار رقم 1472/1 تاريخ 27/09/2018 الذي وضع معايير لتحديد صاحب الحق الاقتصادي،
بناء على اقتراح مدير المالية العام،
يقرر ما يأتي:
المواد
تمدد لغاية 31/12/2019 ضمناً، مهلة تقديم البيان بصاحب الحق الاقتصادي (النموذج م18) للمكلفين.
يتوجب تقديم هذا البيان:
- إلكترونياً بالنسبة للمكلفين الملزمين بتقديم تصاريحهم السنوية إلكترونياً.
- إلكترونياً أو رقياً عبر مكاتب شركة ليبان بوست من قبل باقي المكلفين.
يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة وينشر في الجريدة الرسمية وعلى موقع وزارة المالية الإلكتروني.
29 تشرين الثاني 2019
وزير المالية
علي حسن خليل