All legislation

مرسوم Decree No. 5968 19/11/2019

اعتبار الأشغال العائدة لمشروع مواقف سيارات للعموم في منطقة راشيا الفخار العقارية (قضاء حاصبيا - محافظة النبطية) من المنافع العامة

Type
مرسوم · Decree
Number
5968
Date
19/11/2019
Official Gazette
Issue 55, 28/11/2019, p. 3930-3931
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 5968 تاريخ 19/11/2019
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك) وتعديلاته،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 (قانون التنظيم المدني) وتعديلاته،

بناء على قرار مجلس بلدية راشيا الفخار رقم 157 تاريخ 28/12/2017،

بناء على اقتراح وزيري الأشغال العامة والنقل والداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يعتبر من المنافع العامة مشروع انشاء مواقف سيارات للعموم في راشيا الفخار (قضاء حاصبيا - محافظة النبطية) ويستملك لهذه الغاية كامل العقارين رقم 84 و85 من منطقة راشيا الفخار العقارية المبينين باللون الأصفر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم الموضوعة بمقياس 1/1000 والمشار اليهما في لائحة الاستملاكات الملحقة بها وذلك وفقاً للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 2

تدفع تعويضات استملاك هذا المشروع من الاعتمادات المفتوحة لهذه الغاية من موازنة بلدية راشيا الفخار.

المادة 3

تحدد المدة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها معاملات استملاك هذا المشروع بثماني سنوات اعتباراً من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 4

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 19 تشرين الثاني 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الأشغال العامة والنقل الامضاء: يوسف فنيانوس وزير الداخلية والبلديات الامضاء: ريا حفار الحسن