إن رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما المرسوم 9408 تاريخ 15/10/1996 .
بناء على الاستدعاء المقدم من المركز الوطني للتنمية والتأهيل والمسجل بالرقم 7539/12 تاريخ 16/10/2017 والمتضمن طلب الإجازة له بفتح مدرسة خاصة في منطقة السمقانية (قضاء الشوف) باسم مدرسة «المركز الوطني للتنمية والتأهيل».
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
المواد
أجيز للمركز الوطني للتنمية والتأهيل فتح مدرسة خاصة لمراحل الروضة، والتعليم الإبتدائي، والمتوسط، نهارية، شتائية، مع حق التدريس صيفاً، خارجية، مختلطة، على العقار رقم 37 من منطقة السمقانية العقارية (قضاء الشوف) باسم مدرسة «المركز الوطني للتنمية والتأهيل».
لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي، وتسقط الاجازة حكماً إذا لم يستحصل صاحبها خلال خمس سنوات من إعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 26 تشرين الثاني 2019
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: أكرم شهيب