All legislation

مرسوم Decree No. 5974 26/11/2019

نقل إعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة الزراعة - المديرية الإدارية المشتركة لعام 2019

Type
مرسوم · Decree
Number
5974
Date
26/11/2019
Official Gazette
Issue 55, 28/11/2019, p. 3932
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 5974 تاريخ 26/11/2019
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 26 منه،

بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة للعام 2019)،

بناء على اقتراح وزير الزراعة ووزير المالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل من إحتياطي الموازنة العامة لعام 2019 الإعتماد التالي:

من الجزء الاول:

الباب 27 - احتياطي الموازنة

الفصل 1 - احتياطي للنفقات المشتركة

الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات

البند 16 - نفقات مختلفة

الفقرة 1 - احكام قضائية ومصالحات

النبذة 1 - احكام قضائية ومصالحات

145.408.000 /ل.ل.

فقط مائة وخمسة وأربعون مليون وأربعماية

وثمانية آلاف ليرة لبنانية.

الى الجزء الاول

الباب 14 - وزارة الزراعة

الفصل 1 - المديرية الادارية المشتركة

الوظيفة 421 - الشؤون والخدمات الزراعية

البند 16 - نفقات مختلفة

الفقرة 1 - احكام قضائية ومصالحات

النبذة 1 - احكام قضائية ومصالحات

145.408.000 /ل.ل.

لتنفيذ مشاريع عقود المصالحة الواردة في كتاب الإدارة رقم 861/3 تاريخ 24/1/2019 ووفقاً لآراء هيئة التشريع والإستشارات رقم 630/2018 تاريخ 14/8/2018 ورقم 632/2018 تاريخ 14/8/2018 ورقم 234/2018 تاريخ 3/4/2018

فقط مائة وخمسة وأربعون مليون وأربعماية وثمانية آلاف ليرة لبنانية.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 26 تشرين الثاني 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الزراعة الامضاء: حسن اللقيس وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل