المادة 1
ينقل من إحتياطي الموازنة العامة لعام 2019 الإعتماد التالي:
من الجزء الاول:
الباب 27 - احتياطي الموازنة
الفصل 1 - احتياطي للنفقات المشتركة
الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات
البند 16 - نفقات مختلفة
الفقرة 1 - احكام قضائية ومصالحات
النبذة 1 - احكام قضائية ومصالحات
145.408.000 /ل.ل.
فقط مائة وخمسة وأربعون مليون وأربعماية
وثمانية آلاف ليرة لبنانية.
الى الجزء الاول
الباب 14 - وزارة الزراعة
الفصل 1 - المديرية الادارية المشتركة
الوظيفة 421 - الشؤون والخدمات الزراعية
البند 16 - نفقات مختلفة
الفقرة 1 - احكام قضائية ومصالحات
النبذة 1 - احكام قضائية ومصالحات
145.408.000 /ل.ل.
لتنفيذ مشاريع عقود المصالحة الواردة في كتاب الإدارة رقم 861/3 تاريخ 24/1/2019 ووفقاً لآراء هيئة التشريع والإستشارات رقم 630/2018 تاريخ 14/8/2018 ورقم 632/2018 تاريخ 14/8/2018 ورقم 234/2018 تاريخ 3/4/2018
فقط مائة وخمسة وأربعون مليون وأربعماية وثمانية آلاف ليرة لبنانية.