المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
مركزها: البساتين - الطريق العام - العقار رقم 483 - ملك مصطفى عارف رافع - الطابق الارضي - قضاء عاليه.
غايتها: - رؤية الجمعية تكمن في تحقيق نوعية حياة أفضل في لبنان من خلال القيام بمشاريع للتنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة تهدف تمكين الافراد والجماعات. ولتحقيق الرؤية والغاية، للجمعية أن تقوم بالمهام
الآتية الواردة:
1 - خلق مشاريع لتحسين البنى التحتية.
2 - خلق مشاريع لتحسين الخدمات العامة.
3 - تمكين الافراد والجماعات اقتصاديا واجتماعيا.
4 - العمل على بناء مؤسسات مستدامة تؤسس لنوعية حياة أفضل.
وتعتمد الجمعية في إطار إعمالها ونشاطاتها المبادئ الآتية: المساواة وعدم التمييز واللاعنف والديمقراطية والشفافية والنزاهة والمساءلة والمشاركة والعمل الجماعي والتطوعي...
ولبلوغ اهدافها، يعود للجمعية ان تقوم بجميع النشاطات في إطار موضوعها، بما فيها اطلاق الحملات وتوثيق المعلومات ونشرها بالوسائل المتاحة وتنظيم اجتماعات ودورات تدريبية وحلقات دراسية ومنتديات ومعارض ومؤتمرات وإصدار نشرات ومطبوعات دورية وغير دورية، وتبادل الخبرات ووضع الدراسات واستعمال
الوسائل البصرية والسمعية، وانشاء مراكز اجتماعية وثقافية وبحثية ومؤسسات تربوية وعلمية لا تبتغي الربح (معاهد تعليم عالي، جامعات...) على انواعها، والقيام بتحقيق موضوعها منفردة أو بالاشتراك أو التعاون أو بالمساهمة مع أفراد أو جهات رسمية أو مراكز بحثية وجمعيات أو جامعات أو مدارس أو مؤسسات أخرى لها ذات الموضوع أو موضوع مماثل أو متكامل في لبنان وخارجه، والقيام بجميع الأعمال المتصلة بصورة مباشرة أو غير مباشرة بالمواضيع المذكورة في أهداف الجمعية.
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
رشاد نزار رافع
فؤاد يحي يحي
هيثم سهيل مرعي
ماهر يوسف رافع
رشاد مصطفى رافع
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد رشاد نزار رافع.
{Socio Economic Institute for Development - SEID}