All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2114 18/11/2019

تأسيس جمعية بإسم: {Socio Economic Institute for Development - SEID} مركزها؛ البساتين - قضاء عاليه

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2114
Date
18/11/2019
Official Gazette
Issue 55, 28/11/2019, p. 3933-3934
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 2114 تاريخ 18/11/2019
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والتعميم رقم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: {Socio Economic Institute for Development - SEID} والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 10998 تاريخ 24/5/2017،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

مركزها: البساتين - الطريق العام - العقار رقم 483 - ملك مصطفى عارف رافع - الطابق الارضي - قضاء عاليه.

غايتها: - رؤية الجمعية تكمن في تحقيق نوعية حياة أفضل في لبنان من خلال القيام بمشاريع للتنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة تهدف تمكين الافراد والجماعات. ولتحقيق الرؤية والغاية، للجمعية أن تقوم بالمهام

الآتية الواردة:

1 - خلق مشاريع لتحسين البنى التحتية.

2 - خلق مشاريع لتحسين الخدمات العامة.

3 - تمكين الافراد والجماعات اقتصاديا واجتماعيا.

4 - العمل على بناء مؤسسات مستدامة تؤسس لنوعية حياة أفضل.

وتعتمد الجمعية في إطار إعمالها ونشاطاتها المبادئ الآتية: المساواة وعدم التمييز واللاعنف والديمقراطية والشفافية والنزاهة والمساءلة والمشاركة والعمل الجماعي والتطوعي...

ولبلوغ اهدافها، يعود للجمعية ان تقوم بجميع النشاطات في إطار موضوعها، بما فيها اطلاق الحملات وتوثيق المعلومات ونشرها بالوسائل المتاحة وتنظيم اجتماعات ودورات تدريبية وحلقات دراسية ومنتديات ومعارض ومؤتمرات وإصدار نشرات ومطبوعات دورية وغير دورية، وتبادل الخبرات ووضع الدراسات واستعمال

الوسائل البصرية والسمعية، وانشاء مراكز اجتماعية وثقافية وبحثية ومؤسسات تربوية وعلمية لا تبتغي الربح (معاهد تعليم عالي، جامعات...) على انواعها، والقيام بتحقيق موضوعها منفردة أو بالاشتراك أو التعاون أو بالمساهمة مع أفراد أو جهات رسمية أو مراكز بحثية وجمعيات أو جامعات أو مدارس أو مؤسسات أخرى لها ذات الموضوع أو موضوع مماثل أو متكامل في لبنان وخارجه، والقيام بجميع الأعمال المتصلة بصورة مباشرة أو غير مباشرة بالمواضيع المذكورة في أهداف الجمعية.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

رشاد نزار رافع

فؤاد يحي يحي

هيثم سهيل مرعي

ماهر يوسف رافع

رشاد مصطفى رافع

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد رشاد نزار رافع.

{Socio Economic Institute for Development - SEID}

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

- على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

- على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة المالية - الوحدة الضريبية المختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والمصالح المالية الاقليمية في المحافظات) وفقا للنموذج المُعدّ من قبل وزارة المالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18 تشرين الثاني 2019 وزير الداخلية والبلديات ريا حفار الحسن