All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2122 18/11/2019

تأسيس جمعية بإسم: «إسوا ليبانون» {ISWA Lebanon} مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2122
Date
18/11/2019
Official Gazette
Issue 55, 28/11/2019, p. 3935-3936
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 2122 تاريخ 18/11/2019
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والتعميم رقم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «إسوا ليبانون» {ISWA Lebanon} والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 20116 تاريخ 9/9/2019،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

«إسوا ليبانون» {ISWA Lebanon}

مركزها: بيروت - الأشرفية - شارع بني عساف - العقار رقم 3669 - القسم رقم 20 - مقابل مدخل مدرسة الليسة - بناية غريب - ملك نيقولا جرجس الغريب - الطابق السادس.

غايتها: 1 - العمل على رفع التوعية حول الإدارة المستدامة للنفايات وتطوير المسؤولية البيئية والإهتمام بالسلامة العامة والصحة.

2 - تشجيع التعاون التقني في مجالات النفايات بين مختلف الجهات.

3 - توسيع القدرات المحلية وتفعيل التوعية.

4 - إنشاء شبكة من المحترفين ضمن مجالات إدارة النفايات وتشجيع تبادل الخبرات والمعلومات.

5 - القيام بأبحاث وحملات توعية وحملات تدريبية.

6 - دعم المبادرات البيئية العملانية والمسؤولة.

7 - تأمين فرص للتواصل والشراكة بين الفرقاء ضمن مجالات إدارة النفايات.

8 - تشجيع التنوع في الأفكار والآراء.

9 - الترويج للإحترافية والمهارة في العمل.

10 - العمل على تحقيق اهداف الجمعية والتوعية والتعاون.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

اميره حسن الحلبي

رامي حبيب ناصيف

صوفيا عبود غنيمه

نور اسعد قانصو

نسرين محمد نور الحجيري

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد رامي حبيب ناصيف

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

- على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

- على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة المالية - الوحدة الضريبية المختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والمصالح المالية الاقليمية في المحافظات) وفقا للنموذج المُعدّ من قبل وزارة المالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18 تشرين الثاني 2019 وزير الداخلية والبلديات ريا حفار الحسن