All legislation

مذكرة Memorandum 26/11/2019

إلغاء الترخيص الممنوح لمخلص البضائع المرخص «انطوان بطرس كرم».

Type
مذكرة · Memorandum
Date
26/11/2019
Official Gazette
Issue 56, 05/12/2019, p. 3989
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
مذكرة تاريخ 26/11/2019
Source
Lebanese University

إحالة مديرية الإقليم في بيروت رقم 17260/2019 تاريخ 17/10/2019.

بإحالتها المبينة في المرجع أعلاه، أعلمتنا مديرية الإقليم في بيروت بوفاة مخلص البضائع المرخص «انطوان بطرس كرم»، وعليه يعتبر قرار الترخيص الممنوح له بالصفة المذكورة ملغى حكماً.

كما قررنا شطب إسم كل من المستخدمين: حسن توفيق غبار، لينا انطوان كرم، ريتا انطوان كرم، جوزيف بطرس البعيني وأحمد محمد سعيفان عن لائحة مستخدمي مخلص البضائع المتوفي انطوان بطرس كرم، وحفظ البطاقة الشخصية العائدة لكل منهم في ملفه الشخصي.

يقتضي أخذ العلم والتعميم على كافة المراكز التابعة لكم.