المادة 1
يستبدل اعتبارا من العام الدراسي 2019 - 2020 اسم إختصاص «قياس النظر وصناعة الأجهزة البصرية» باسم اختصاص «البصريات وصناعة الأجهزة البصرية):
- لشهادة الامتياز الفني (مدة دراسته سنتان)
- لشهادة الإجازة الفنية (مدة دراسته سنة واحدة)
قرار Decision No. 136 15/10/2019
إن وزير التربية والتعليم العالي،
بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 10/68 تاريخ 8/1/1968 (ممارسة مهنة صنع وبيع النظارات)،
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني) وتعديلاته،
بناء على المرسوم رقم 8590 تاريخ 2/8/2012 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني) لا سيما المادتين 11 و12 منه،
بناء على القرار رقم 214/92 - 6م (اضافة اختصاص optometrie )الى اختصاصات المعهد الفني الصناعي - الدكوانة)،
بناء على القرار رقم 41 تاريخ 28/2/1996 (اعتماد اختصاص قياس النظر وصناعة الأجهزة البصرية بمستوى الأطر العليا في المعهد الفني الصناعي)،
بناء على القانون رقم 121 تاريخ 29/3/2019 (تنظيم مزاولة المهن البصرية في لبنان) الذي أعطى الحائزين على شهادة الإجازة الفنية:
- مدة الدراسة خمس سنوات ترخيصا بمزاولة مهنة «مجاز في قياس النظر وصناعة الأجهزة البصرية» (فاحص بصر)
- مدة الدراسة ثلاث سنوات ترخيصا بمزاولة مهنة تقني في صناعة الأجهزة البصرية (تقني البصريات)،
بناء على اقتراح المدير العام للتعليم المهني والتقني،
يقرر ما يأتي:
يستبدل اعتبارا من العام الدراسي 2019 - 2020 اسم إختصاص «قياس النظر وصناعة الأجهزة البصرية» باسم اختصاص «البصريات وصناعة الأجهزة البصرية):
- لشهادة الامتياز الفني (مدة دراسته سنتان)
- لشهادة الإجازة الفنية (مدة دراسته سنة واحدة)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 15 تشرين الأول 2019 وزير التربية والتعليم العالي أكرم شهيب