المادة 1
يعدّل عدد ساعات مادة الرياضيات في السنة الثالثة لاختصاص «ميكانيك الطائرات» لشهادة البكالوريا الفنية بحيث يصبح 150 ساعة بدلا من 60 وفق جدول الساعات المرفق.
قرار Decision No. 1127 14/11/2019
إن المديرة العامة للتعليم المهني والتقني بالتكليف،
بناء على المذكرة رقم 65/م/2019 (قبول طلب المدير العام بالتكليف للتعليم المهني والتقني إعفاءه من تكليفه بهذه المديرية العامة وتكليف مدير المعهد الوطني للعناية التمريضية بمهام المدير العام لها)،
بناء على القرار رقم 1135/2016 (إعادة النظر في المناهج المعتمدة لاختصاصات شهادة البكالوريا الفنية)،
بناء على القرتر رقم 1158/2016 (إعادة النظر في المناهج المعتمدة لاختصاصات شهادة البكالوريا الفنية)،
بناء على اقتراح رئيس المصلحة الفنية بالإنابة،
تقرر ما يأتي:
يعدّل عدد ساعات مادة الرياضيات في السنة الثالثة لاختصاص «ميكانيك الطائرات» لشهادة البكالوريا الفنية بحيث يصبح 150 ساعة بدلا من 60 وفق جدول الساعات المرفق.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
الدكوانة في 14/11/2019 المديرة العامة للتعليم المهني والتقني بالتكليف د. هنادي برّي