All legislation

قرار Decision No. 1127 14/11/2019

تعديل عدد ساعات مادة الرياضيات لمنهاج اختصاص «ميكانيك الطائرات» لشهادة البكالوريا الفنية

Type
قرار · Decision
Number
1127
Date
14/11/2019
Official Gazette
Issue 56, 05/12/2019, p. 3990-3991
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1127 تاريخ 14/11/2019
Source
Lebanese University

إن المديرة العامة للتعليم المهني والتقني بالتكليف،

بناء على المذكرة رقم 65/م/2019 (قبول طلب المدير العام بالتكليف للتعليم المهني والتقني إعفاءه من تكليفه بهذه المديرية العامة وتكليف مدير المعهد الوطني للعناية التمريضية بمهام المدير العام لها)،

بناء على القرار رقم 1135/2016 (إعادة النظر في المناهج المعتمدة لاختصاصات شهادة البكالوريا الفنية)،

بناء على القرتر رقم 1158/2016 (إعادة النظر في المناهج المعتمدة لاختصاصات شهادة البكالوريا الفنية)،

بناء على اقتراح رئيس المصلحة الفنية بالإنابة،

تقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يعدّل عدد ساعات مادة الرياضيات في السنة الثالثة لاختصاص «ميكانيك الطائرات» لشهادة البكالوريا الفنية بحيث يصبح 150 ساعة بدلا من 60 وفق جدول الساعات المرفق.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الدكوانة في 14/11/2019 المديرة العامة للتعليم المهني والتقني بالتكليف د. هنادي برّي