إن وزير الاقتصاد والتجارة،
بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون الصادر بالمرسوم رقم 2896 تاريخ 16/12/1959 وتعديلاته (تنظيم وزارة الاقتصاد والتجارة)،
بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 6821 تاريخ 28/12/1973 (تحديد مهام وملاكات وزارة الاقتصاد والتجارة)،
بناء على القانون رقم 659 تاريخ 4/2/2005 وتعديلاته (قانون حماية المستهلك)، لا سيما المادة 45 منه،
بناء على المواصفة القياسية اللبنانية رقم 23:1999 (مواصفة اللبنة)،
بناء على المواصفة القياسية اللبنانية رقم 510:2012 (الحليب ومشتقاته - المتطلبات الصحية - الحدود الجرثومية)،
بناء على اقتراح مدير عام الإقتصاد والتجارة،
يقرر ما يأتي:
المواد
يعلق التداول في الأسواق اللبنانية بصنفي لبنة وجبن عكاوي تشيكي من انتاج شركة سبيركو ش.م.م الكائنة في بيت شباب، وذلك بعد ان ثبت بالتحاليل المخبرية لعينتين من صنفي اللبنة وجبن عكاوي تشيكي التي تم أخذهما من انتاج الشركة المذكورة اعلاه، عدم مطابقتهما للمواصفتين القياسيتين اللبنانيتين رقم 23:1999 ورقم 510:2012 وذلك من الناحية الجرثومية ونسبة السوربات،
- يسري هذا الاجراء ابتداءً من تاريخ العمل بهذا القرار الى ان يصار الى التثبت من مطابقة انتاج هذه الشركة لصنفي اللبنة وجبن عكاوي تشيكي للمواصفتين القياسيتين اللبنانيتين المذكورتين أعلاه.
يطلب من الشركة الواردة اسمها في المادة الأولى أعلاه سحب منتجاتها من صنفي اللبنة وجبن عكاوي تشيكي المطروحة للبيع في الأسواق اللبنانية واعداد جداول بالكميات التي يتم سحبها وذلك خلال فترة ثلاثة أيام من تاريخ العمل بهذا القرار وابلاغ وزارة الاقتصاد والتجارة بها تمهيداً لاجراء اتلافها.
يعمل بهذا القرار فور صدوره ويعلن عنه في وسائل الاعلام، وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 27/11/2019
وزير الاقتصاد والتجارة
منصور بطيش