All legislation

علم وخبر Notice of association No. 3077 24/09/2019

تعيين وكيل لفرع شركة الإتحاد للطيران (شركة مساهمة عامة) (Etihad Airways a public joint stock company)

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
3077
Date
24/09/2019
Official Gazette
Issue 56, 05/12/2019, p. 3992-3993
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
علم وخبر رقم 3077 تاريخ 24/09/2019
Source
Lebanese University

- في التعديل -

إنَّ شركة الإتحاد للطيران (شركة مساهمة عامة) Etihad Airways (a public joint stock company) المسجلة بتاريخ 8/11/2003، تحت رقم 2264 (بالتسجيل)، في سجل الشركات المساهمة الاجنبية لدى دائرة الشركات (فرع)

قد صرحت بتاريخ 28/8/2019، بوجب كتاب مسجل لدينا بالرقم 12853/2019،

بأنها قد قررت، بموجب سند إلغاء، وطبقا لقرار مجلس إدارة الشركة المؤرخ في 27/3/2018، إلغاء وإبطال سند التوكيل المؤرخ في 17/1/2018 والذي بموجبه جرى تعيين السيد حسام ويس Houssam Weiss بصفته وكيلا للشركة لتنفيذ جميع ما يلزم في ما يتعلق بفرع الشركة في لبنان، ويتم إنفاذ إلغاء وإبطال سند التوكيل المشار إليه أعلاه بأثر فوري. كما قررت الشركة، بموجب وكالة قانونية، وطبقا لقرار مجلس الإدارة المؤرخ في 27/3/2018، توكيل السيد جهاد بو زيد، بصفته المدير المالي في لبنان، وذلك لأداء الأعمال وتنفيذ الإجراءات باسم الشركة ونيابة عنها مع تحمل مسؤولية هذه الأعمال داخل لبنان، والقيام بإجراء وتنفيذ جميع الأعمال الضرورية في لبنان بشكل معقول، بهدف تحقيق الأغراض الوارد ذكرها في الوكالة القانونية المشار اليها أعلاه ولا سيما إدارة الأعمال اليومية للفرع اللبناني. وتقر الشركة بأن الوكيل هو وكيلها الفعلي والقانوني.

وتسري هذه الوكالة القانونية حتى موعد أقصاه 25/3/2021، ما لم تنته قبل ذلك بسبب آخر.

وإشعارا بذلك اعطي هذا العلم والخبر.