All legislation

علم وخبر Notice of association No. 3085 02/10/2019

تعيين مدير اقليمي للمبيعات لفرع شركة Cisco Systems Management B. V

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
3085
Date
02/10/2019
Official Gazette
Issue 56, 05/12/2019, p. 3993
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
علم وخبر رقم 3085 تاريخ 02/10/2019
Source
Lebanese University

- في التعديل -

إن شركة Cisco Systems Management B. V. المسجلة بتاريخ 19/10/2000، تحت رقم 2135 (بالتسجيل) في سجل الشركات المساهمة الاجنبية لدى دائرة الشركات (فرع)،

قد صرحت بتاريخ 25/9/2019، بموجب كتاب مسجل لدينا بالرقم 14210/2019، بأنه، بتاريخ 19/8/2019، اصدرت قرارات تقرر بموجبها أن السيد فؤاد الصلح، بصفته مديرا إقليميا للمبيعات، مفوض، باسم الشركة ونيابة عنها، ومن خلال فرعها في لبنان، للقيام، مع أي أشخاص آخرين معينين سابقا ولم يتم إلغاء تعيينهم، بالمهام الوارد ذكرها في القرارات المشار إليها أعلاه؛ كما صدر عن الشركة في نفس التاريخ سند توكيل جرى بموجبه تعيين، بالإضافة إلى أي أشخاص آخرين معينين سابقا ولم يتم إلغاء تعيينهم، السيد فؤاد الصلح، بصفته مديرا إقليميا للمبيعات، ليكون وكيل الشركة الحقيقي والقانوني مع منحه الصلاحيات الكاملة للاضطلاع بأي وجميع المهام الواردة في سند التوكيل المشار إليه إعلاه، باسم فرع الشركة في لبنان وبالنيابة عنه. ويكون سند التوكيل هذا ساري المفعول من تاريخ اعتماده، ويبقى كذلك حتى يتم إلغاؤه أو تعديله أو استبداله من قبل الشركة، أو في حالة تعيين وكيل فردي، حتى يتم إلغاؤه في آخر يوم عمل للوكيل المذكور، من قبل الشركة أو أي من الشركات التابعة لها، أيهما كان أسبق. يكون إلغاء الصلاحيات في آخر يوم عمل للوكيل نافذا بصورة تلقائية لدى إنهاء خدمات الوكيل، دونما حاجة إلى أي إجراءات مؤسسية أخرى.

وإشعارا بذلك أعطي هذا العلم والخبر.