المادة 1
يحدد هذا القرار المعالجة الضريبية للأرباح التي يحققها أصحاب المهن الحرة المقيمين في لبنان بنتيجة مزاولة نشاطهم في دولة ترتبط مع لبنان باتفاقية لتفادي الإزدواج الضريبي.
قرار Decision No. 942 15/11/2019
إن وزير المالية،
بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم الإشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل) لا سيما المادة 3 منه،
بناء على إتفاقيات تفادي الإزدواج الضريبي الموقعة من لبنان والسارية المفعول،
بناء على اقتراح مدير المالية العام،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 238 تاريخ 22/1/2019)،
يقرر ما يأتي:
يحدد هذا القرار المعالجة الضريبية للأرباح التي يحققها أصحاب المهن الحرة المقيمين في لبنان بنتيجة مزاولة نشاطهم في دولة ترتبط مع لبنان باتفاقية لتفادي الإزدواج الضريبي.
تخضع للضريبة على الدخل في لبنان، الأرباح التي يحققها أصحاب المهن الحرة المقيمين في لبنان، بنتيجة مزاولة نشاطهم في دولة ترتبط مع لبنان باتفاقية نافذة لتفادي الإزدواج الضريبي، عندما تجيز ذلك التكليف أحكام تلك الإتفاقية.
يتوجب على أصحاب المهن الحرة المشمولين بأحكام المادة الثانية من هذا القرار، ضم الإيرادات التي يحققونها بنتيجة مزاولة نشاطهم في الدولة المتعاقدة الأخرى، الى الإيرادات التي يحققونها في لبنان، والتصريح عنها وتحديد الأرباح الخاضعة للضريبة من مجموع تلك الإيرادات، استناداً الى الميزانية السنوية إذا كانوا خاضعين للتكليف على أساس الربح الحقيقي، أو بتطبيق معدلات الربح المقطوع وفقاً للمعدل الخاص بالنشاط الذي يزاولونه إذا كانوا خاضعين للتكليف على أساس الربح المقطوع.
تراعى في تطبيق هذا القرار الأحكام الخاصة بإلغاء الإزدواج الضريبي الواردة في الإتفاقية، عندما تجيز تلك الأحكام للدولة التي تحققت الأرباح على أراضيها، إخضاع تلك الأرباح للضريبة لديها.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وعلى موقع وزارة المالية الإلكتروني، وتطبق أحكامه على الأرباح المحققة اعتباراً من أعمال سنة 2019 .
15 تشرين الثاني 2019 وزير المالية علي حسن خليل